الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البرص
شرایع:
« و أما البرص- فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم- و لا يقضى بالتسلط مع الاشتباه»و مثل الشرایع، جامع المقاصد، ص 236: « و أما البرص: فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم، و لا اعتبار بالبهق و لا بالمشتبه به» (المنجد، «البهق» بیاض فی الجسد لا من برص)
و مثلهما فی تعریف البرص، و عدم ثبوت الخیار مع الاشتباه و عدم ثبوته،جامع المقاصد شرحا، و الجواهر، ج30، ص 332.
و المستفاد من عبارة جامع المقاصد و الجواهر، ثبوت علة اخری فی صفحة البدن شبیه «بالبرص» و تسمی «بالبهق» و لکن لا خیار فیها، و یمکن تمییزها عن البرص.
صرح الجواهر، تبعا لجامع المقاصد للتمییز بینهما بما نصه:
«و كيف كان فلا اعتبار بالبهق الذي فرق بينه و بين البرص مع كونهما أبيضين بأن البرص غائر في اللحم إلى العظم دونه، و من علاماته أنه إذا غزر في الموضع إبرة لم يخرج دم، بل ماء أبيض، و إن ذلك لم يحمر إذا، و يكون جلده أنزل و شعره أبيض»و زاد جامع المقاصد، ص 236 بعد کلمة «انزل» کلمة «من جلد سائر البدن»
و صرح ایضا لبیان اثبات الخیار بالبرص بما نصه:
«و النصوص الواردة بثبوت الخيار بالجذام و البرص كثيرة مثل صحيحة داود بن سرحان، و صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، و رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، و إجماع الأصحاب و إطباق أكثر علماء الإسلام على ذلك من الأمور المعلومة»و صرح الجواهر، ص 332، بوجود روایة تدل علی ان البرص بیاض فی الجلد.
اقول، و الروایة: وسائل، ج21، ص 215، باب 3 من ابواب العیوب: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
و المختار ثبوت الخیار للزوج عند ثبوت البرص تبعا للاصحاب و النصوص.
«خلاصة ما ذکر فی البرص»1- تعریف البرص بانه: «بیاض یظهر علی ظاهر الجسم» مثل «البهق» و لکنه فرق بینهما. 18/10/90
2- الفرق بینهما، هو النفوض «البرص» من الجلد الی العظم، بخلاف «البهق» و علامة البرص ان محله انزل من جلد ساتر البدن و ان الخارج من موضعه ابیض،و انه لایخرج من وضع الابرة فیه دم بل ماء ابیض و انه لو دلّک لم یحمر. 18/10/90
3- ثبوت الخیار للزوج عند ثبوت البرص یقینا، للنصوص، و الاجماع الاصحاب و اتفاق اکثر علماء الاسلام. 18/10/90
4- المختار، ثبوت الخیار للزوج عند ثبوت البرص للزوجة، عملا بالنصوص و تبعا لاجماع الاصحاب. 18/10/90