الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/09/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الخصاء
و نوقش في الاستدلال بالنصوص .
اولاً بان المقصود من النصوص هو من لم يتمكن من المقاربة و الايلاج اصلاً و الخصي متمكن.
و فيه: ان هذا الحمل مناف لظاهر النصوص بل لصراحة بعضها الدالة علي اخذ تمام المهر لدخوله فيها مثل رواية ابن مسكان.
و ثانياً ان كلمة عيب و المشتق منه لم يكن في النصوص حتي يكون الخيار المستفاد منها هو خيار العيب بل المضبوط فيها هو‹‹ دلّس›› فيكون الخيار، خيار التدليس.
و يؤيّد كون الخيار خيار التدليس ما في بعضها اعني رواية سماعة :‹‹ كما دلّس نفسه ›› حيث انه بمنزلة التعليل.
و ما في رواية وسائل ج21 ص230 باب 14 من ابواب العيوب و التدليس: ‹‹عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ عَنْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب››.
و اصالة اللزوم
و لعل وجه كونها مؤيداً لا الدليل احتمال الخلاف او ضعف فيها.
اما مؤيد الاول انه لم يكن ظاهراً في العلية بل يمكن ان يكون بمنزلة العلة و المفيد هو العلة لا ما هو بمنزلتها.
و اما مؤيد الثاني فان المؤيد هو جملة ‹‹ و الرجل لا يرّد من عيب›› و هو يمكن ان يكون فعلها مجهولا و يمكن ان يكون معلوماً و تاييده علي كونه مجهولاً و ان خصص بالعيوب المنصوصة و اما لو كان معلوماً فلايكون مربوطا بعيوب الرجل بل بعيوب الزوجة و ان الرجل عند كون المراة ذات عيب لا يردها بالعيب بل طلقها حفظاً لوجهة المراة و ستراً لعيبها كما صرح به صاحب الوسائل به ذيل نقل الحديث ص230 نصه:‹‹او يقرأ بالبناء للمعلوم و يحمل علي استحباب الطلاق ستراً لعيب المراة››.
و اما مؤيد الثالث فلكونه اصلاً و الاصل لا موقع له مع الدليل.
و اورد علي هذه المناقشة الثانية صاحب الجواهر ج30 ص324 بقوله:‹‹ اللهم إلا أن يقال: يكفي في التدليس عدم أخباره بنفسه، بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضا فتأمل››.
و الحاصل المختار صحة الاستدلال بالنصوص الخاصة علي القول بان الخصاء عيب تبعاً للمشهور.
نعم يمكن النقاش بالاستدلال بحديث الضرار صغروياً لعدم ثبوت كون الخصاء ضراراً علي المراة.
و كذا بالاستدلال بتشبيه الخصاء بالعنة من حيث عدم التناسل لثبوت الفرق بينهما من حيث المقصود المهم في النكاح و هو الوطء لعدم امكانه في العنة بخلاف الخصاء.