< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: خصاء

فيقع الكلام في مقامين: و قد اشار اليها صاحب الشرايع في العبارة المذكورة:

الاول: كونه عيباً ام لا.

الثاني: كونه موجباً للخيار مطلقا ام لا.

اما المقام الاول تقدم ثبوت القولين فيه و استدل لكل من القولين.

اما للقول بكونه عيباً استدل له بروايات عامة و هي حديث الضرار

و خاصة:

منها، وسائل ج21 ص227 باب 13 من ابواب العيوب و التدليس:‹‹ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ وَ إِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاه‌››.

منها، المصدر ح3:‹‹ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْيَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا››.

منها،المصدر ح2:‹‹ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَه‌››.

و روايات اخر مثلها.

فقه الحديث:

جامع المقاصد ج13 ص228:‹‹ و المراد بالتدليس: التدليس قبل الوطء، إذ هو الموجب للتعزير...و المراد بالتزويج المذكور فيها الدخول بقرينة وجوب التعزير، أما التدليس بعد الدخول، فإن القول بلزوم النكاح أقوى‌››.

و كلمة ‹‹يوجع راسه او ظهره›› لبيان تعزيره الذي اشار اليه جامع المقاصد.

جواهر 30 ص324: ‹‹ كما دلّس نفسه ›› الذي هو بمنزلة التعليل.

فتقريب الاستدلال بها علي كون الخصاء عيباً موجباً للخيار كلمة ‹‹ يفرق ›› في جمعيها المقيده لما في رواية الاولي – ابن بكير- ‹‹ ان شائت المراة›› إذ لو لا كون الخصاء عيباً لم يكن وجه للتفريق المعلق مع مشية المراة مضافاً الي شمول حديث ‹‹ لا ضرر و لا ضرار في الاسلام›› المفروض.

و استدل له ايضاً بان الخصاء مثل العنة التي توجب تسلط المراة علي فسخ النكاح كما سياتي بالنصوص المستفيضه و الاجماع من جميع علماء الاسلام إلا ابا حنيفة.

صرح بذاك الدليل جامع المقاصد ج13 ص227 نصه:‹‹ و لأنه في معنى العنة من حيث فوات مقصود العقد به و هو التناسل››.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo