< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الجنون

و اما قيد الرابع – ما لم يقع عليها- بناء علي ان المراد به ‹‹ ما لم يدخل بها›› الدال علي تقييد امكان الرد علي عدم الدخول فهو ايضاً لايوجب تقييد المطلقات من هذه الجهة بذاك القيد لما ذكر آنفاً من شمول مناط الرد صورتي الدخول و عدمه .

نعم لو كان الدخول عالماً بالعيب و عامداً يمكن الالتزام بسقوط خياره كما ياتي في محله .

و الحاصل عند ثبوت الجنون يجوز ردّ المجنون مطلقا كان النكاح عن تدليس ام لا قبل الدخول و بعده بالطلاق و غير الطلاق.

و لا فرق فيما ذكر بين كون العنوان المذكور مع الجنون هو عنوان الرّد او النزع او التفريق إذ الرّد و ان كان اخصاً من النزع و التفريق لأنه إرجاع الي اهل المجنونة ولكنها متفقة في الدلالة علي عدم ادامة حالة السابقة و لزوم الفصل بينهما.

كما لا فرق بين جنون السابق علی العقد او المتجدد بعده كما هو الظاهر من النصوص و عموم مناط الفسخ و الرّد كليهما .

و ايضا لا فرق بين كون المعيوب هو المرء او المراة لثبوت المقتضي في كليهما.

و لما افاده جامع المقاصد ج13 ص219:‹‹ و الأصل في كون الجنون عيبا يقتضي الخيار من الجانبين الأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام من أن النكاح يرد بالجنون، و إجماع الأصحاب و إطباق أكثر أهل الإسلام سوى أبي حنيفة››.

و بالجملة اكثر نصوص المتقدم و ان يثبت الخيار للمرأ كما تقدم و لا يثبت للمرأة.

و لعله لذلك أفتي صريحاً بثبوت الخيار للزوج في الجنون و غيره و استشكل ثبوته للزوجة آيت الله سيستاني دام ظله في المنهاج ج3 ص83و85،

و لكن الاقرب ثبوته للزوجة ايضا لما تقدم من خبر علي بن ابي حمزة و مرسلة محمد بن علي بن الحسين و اولوية الزوجة من الزوج و ما ذكر آنفاً عن جامع المقاصد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo