الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الجنون
و مقابل المقيدات المطلقات
منها: رواية ‹‹ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلا››.
منها: رواية‹‹ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لا››.و اضرابهما مما تقدم مورخ 29/8/90
و النسبة بين المقيدات مع المطلقات هو عموم المطلق و لابد من رفع التنافي بينهما كما ذكرنا اخيراً في بحثنا الاصول،
اما بتقييد المطلقات او التصرف في المقيدات بالحمل علي اكمل الافراد مثلاً لا الاحتراز.
و ذكرنا في الاصول ان التقييد مقدم اما لأقوائية ظهور المقيد عن اطلاق المطلق كما اخترناه تبعا للكفاية و اما لكونها بمنزلة القرينة و القرينة مقدم علي ذيها و لو كانت اضعف من ذيها كما اختاره المحقق النائيني.
ولكن تقديم التقييد فيما لم يكن قرينة او ما يصلح للقرينة علي الخلاف كما هي المقصود في المقام اكثراً، بيان ذلك:
أما قيد الاول – لايعرف اوقات الصلوة – الذي لا خصوصية له بل هو اشارة الي مرتبة خاصة من الجنون و طريق الي ما هو عيب كما تقدم عن صاحب الجواهر ره في مورخ 22/8/90 و 23/8/90
فالظاهر تقديمه علي المطلق لعدم ثبوت العيب في غير مورده
و اما قيد الثاني: تدليس ذات العيب
فالظاهر انه لايوجب تقييد المطلق بخصوص المدلس لعدم اختصاص مناط الرد و هو وحشة الكون مع المجنون و المشقة و الضرر في الحيوة معه، و بعبارة اخري عدم امكان الصبر كما في مرسلة محمد بن علي المتقدمة في مورخ 29/8/90بخصوص المورد التدليس.
و اما قيد الثالث – الرد بغير طلاق – فهو مثل الثاني لايوجب تقييد المطلق من حيث كيفية الرد مخصوص الرد من غير طلاق إذ مضافاً الي ما ذكر آنفا في القيد الثاني من تعميم مناط الرد و عدم دخالة كيفية الرد في شموله و عدم شموله يمكن ان يقال: ان تقييد الرد بغير طلاق لا يكون للاحتراز عن الرد بالطلاق .
بل لرفع توهم المخاطب بانحصار الرد من طريق الطلاق فكأنه عليه السلام قال بجواز الرد حتي بدون الطلاق.