الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
مسألة 268 : ‹‹ذكر جمع من الفقهاء رضوان اللَّه عليهم ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيوب التالية:
(1 الجنون،) سواء أ كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد و الوطء.
(2 الخصاء،) و هو إخراج الأنثيين.
(3 الوجاء،) و هو رضّ الأنثيين بحيث يبطل أثرهما.
(4 الجذام.)
(5 البرص.) (6 العمى.) ...
و لكن أصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل إشكال، فالأحوط لها عدم الفسخ بها، و لو فسخت فالأحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفُرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق››.
جواهر ج30 اشار الي الاقوال الثلاثة المذكورة عن جامع المقاصد و ما هو مستنتداتهم في ص321و ص331 لكنه حمل الاختلاف علي الخلاف في طريق احراز الجنون الموجب لخيار العيب لا الخلاف في اقسام الجنون الموجب للخيار نصه ص322:‹‹ لكن الذي يقوى في النظر أنه لا خلاف في المسألة أصلا، و إن كان أول من يوهم كلامه ذلك ابن إدريس فيما حكي عنه، كما أن أول من ظنه المصنف و تبعه الفاضل و من تأخر عنهما، إلا أن مراد الأصحاب بعدم عقله أوقات الصلاة، تحقق الجنون الذي يسقط معه التكليف، لا أنه تقسيم للجنون المسقط للتكليف إلى قسمين أحدهما ما يعقل و الأخر ما لا يعقل، و المسلط للخيار الثاني في الثاني بخلاف السابق فإنه بقسميه مسلط للخيار، إذ هو كما ترى لا ينبغي صدوره من أصاغر الطلبة فضلا عن أساطين المذهب و قوامه. و من ذلك يعرف عدم الفرق بين السابق و المتجدد كما سمعته عن ابن حمزة، بل و المبسوط و المهذب المشعرين بالإجماع عليه، و كأن من اقتصر على ذكر ذلك في المتجدد اعتمد على ثبوته في السابق بطريق أولى، لا لاختصاص الخيار به، و حينئذ يظهر لك من ذلك ما في كثير من كتب الأصحاب المحررة لهذه المسألة››.