< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: من العیوب:الجنون

اقول: حيث ان الجنون واحداً من عيوب الرجل و المراة قسّم:

جامع المقاصد ج13 ص218 العيوب قسمان : 1- مشتركة 2 - مختصة

الاول: واحد و هو الجنون

و الثاني: في الرجل فثلاثة البقية و في المراة ايضاً البقية سبعة او ستة كما ياتي في محله.

و اما جنون فهو مرض في العقل يقتضي فساده و تعطيله عن افعاله و لو في بعض الاوقات كما في الجواهر ج30 ص318 فهو اما من الجنان بمعني القلب يعني: من أصيب جنانه او من اجن يعني من اصابته الجن او من الجن يعني حيل بينه و بين عقله فستر عقله.

و الكلام في حكم الجنون في مقامين:

احدهما : الجنون السابق او المقارن مع عقد النكاح.

ثانيهما : الجنون المتجدد بعد العقد.

أما السابق

يستفاد من كلمات الاعاظم ره عدم الخلاف في كونه سبباً لخيار طرف الآخر.

جامع المقاصد ج13 ص220 :‹‹ فان كان موجوداً قبل العقد فلا كلام في ثبوت الخيار لكلّ منهما...››.

جواهر ج30 ص319 :‹‹ إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الإجماع إن لم يكن محصلا، فهو محكي عليه...››ص 321:‹‹ و على كل حال فلا ريب في أن لها الخيار بالجنون السابق مطلقا››. يعني عقل المجنون اوقات الصلاة ام لا.

و يمكن الاستدلال له بروايات:

منها، وسائل ج21 ص225 باب 12 من ابواب العيوب و التدليس ح1: خبر‹‹ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَت››.

تقريب الاستدلال به مع ان الجنون فيه كان بعد العقد تقريبه هو دلالته بالفحوي،لأولوية جنون السابق للخيار عن جنون اللاحق و العارض.

ومنها، المصدر باب 1 ص209 ح6 :‹‹ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‌...››.

تقريب الاستدلال بها مع انها مثبت الخيار للرجل و الكلام فعلاً في اثبات الخيار للزوجة، سیاتی ان شاء الله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo