الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: خلاصه
‹‹خلاصة احكام عقد الانقطاعي ››
تقدم ان احكام المتعة تسعة :
الاول: صحة عقد الانقطاعي بلاخلاف عند ذكر المهر و الاجل معاً و الخلاف عند ذكر احدهما.
الثاني: كل شرط سائغ لابدّ من ذكره مع العقد و مع ذكره في العقد لايجب ذكره بعد العقد.
الثالث: يصح للبالغة الرشيدة المتعة و لو كانت باكرة و لايشترط اذن الولي لكن بشرط ان يكون بحيث تبيع و تشتري.
الرابع: يجوز لهما شرط الاتيان ليلاً او نهاراً او مرة او مرات مشروطا تبعيين زمان خاص.
الخامس: يجوز العزل عنها بلا إذنها و يلحق الولد به و ان عزل و نفي الولد بلا لعان ظاهراً.
السادس: لا طلاق و لا إيلاء و لا لعان و في الظهار التردد في المتعة.
السابع: في التوارث في المتعة، الاقوال اربع و المختار عدمه و عند الاشتراط الاحتياط التصالح.
الثامن: عدة المتمتع بها في الوفات مثل الدائم اربعة اشهراً و عشراً و بعد الانقضاء حيضتان لمن تحيض و لغيره العدة هو خمسة و اربعون يوماً.
التاسع: لا يصح للمتمتع تجديد العقد في اثناء الاجل مطلقا لا دائماً و لا متعة.
توابع النكاح
شرايع: ‹‹ و يلحق بالنكاح النظر في امور خمسة››.
الاول: ما يرد به النكاح( جواهر ج31 ص2 :‹‹ النظر الثاني في المهور ص146 : النظر الثالث: في القسم و النشوز ص222 النظر الرابع في احكام الاولاد ص301 النظر الخامس في النفقات و به تم كتاب النكاح)
و هو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:
الاول: في العيوب( جواهر ج30 ص341 المقصد الثاني في احكام العيوب ص362 المقصد الثالث في التدليس)
و هي اما في الرجل
و اما في المراة
فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون و الخصا و العنين
جواهر ج30 ص318 : ‹‹ المتفق علي الفسخ بها، بل اربعة و الجبّ››
و مثل الجواهر في كون عيوب الرجل اربعة،جامع المقاصد ج13 ص218
و ياتي ص331 من الجواهر ج30 ان عيوب المراة سبعة نصه متناً و شرحاً:
‹‹ و أما عيوب المرأة فهي سبعة: الجنون و الجذام و البرص و القرن و الإفضاء و العمى و العرج››.شرايع:‹‹ فالجنون سبب لتسلّط الزوجة على الفسخ، دائما كان أو أدوارا، و كذا المتجدد بعد العقد و قبل الوطء، أو بعد العقد و الوطء، و قيل: يشترط في المتجدد ان لا يعقل أوقات الصلاة، و هو في موضع التردد››.