< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: عدة المحامل فی المتعة

و اما لو كانت حاملاً:

صرح الشرايع بانّ عدتها أبعد الاجلين يعني الابعد من عدة الوفاة او وضع الحمل.

ادّعي صاحب الجواهر ص200 عدم الخلاف و عدم الاشكال في انّ عدتها هو الابعد منها.

و مثله تقريباً جامع المقاصد و منهاج الصالحين ج2 ص311 كانت العدة للوفاة بل لغيرها و تحرير الوسيلة ج2 ص277 في الوفاة خاصة .

و المختار ايضاً هو الابعد منهما.

ثم زاد الشرايع :‹‹ و لو كانت أمة فكانت عدتها حائلاً بشهرين و خمسه أيام››.

في المفروض قولان:

    1. ما اختاره الشرايع، و نسبه الجواهر ص201 الي المشهور.

    2. ما اختاره جامع ال مقاصد ص44 و الفاضل و غيرهما و هو ان الامة في العدة مثل الحرة.

و استدل للاول:

وسائل ج22 ص260 باب 42 من ابواب العدد ح6:‹‹أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ... قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّام‌››.

و استدل للثاني:

المصدر باب 52 ح2 :‹‹ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ ... إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ ... فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرا››.

حيث انه لم تكن امة فعلاً نكتفي بذلك.

‹‹خلاصة ما ذكر في الحكم الثامن من المتعة اي العدة››

    1. المذكور فيه عدة تارة عدة الحرة المتمتع بها بعد الاجل و اخري بعد وفات زوجها و ثالثة عدة الامة.

    2. لا عدة للحرة بعد الاجل لو لم يدخل بها و مع الدخول و لو كانت تحيض ففيه اقوال اربع و لو لم تحيض و لم تيئس خمسة و اربعون يوماً.

    3. و الاقوال فيمن تحيض :1- حيضتان 2- طهران 3- حيضة و نصف 4- حيضة و الاخير متروك مستنداً.

    4. جواهر: قول الاول مجمع النصوص و أقوي الاقوال و هو المختار مع قبول امرين:1- كفاية الدخول في الحيضة الثانية 2- ارادة الكمال من الطهور.

    5. جواهر ص199 :‹‹ عدة من لا تحيض خمسة و اربعون يوماً اجماعاً بقسميه و نصاً›› و هو المختار.

    6. عدة الوفاة دخل بها ام لا، لو كانت حرة و كانت حاملا ً1- اربعة اشهر و عشرة ايام 2- نصفها و المختار الاول تبعاً للمشهور.

    7. و لو كانت الحرة حاملاً عدتها الوفات أبعد الاجلين من وضع الحمل و زمان المذكور بلاخلاف و لا اشكال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo