< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حکم الارث فی المتعة

شرايع: ‹‹ السابع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين‌ شرطا سقوطه أو أطلقا و لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط و قيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي و الأول أشهر››.

و مثله تقريباً جامع المقاصد ج13 ص37 متناً .

و زاد شرحاً مثل الجواهر ص190 قولاً رابعاً.

بيان ذلك ان المستفاد من الشرايع و القواعد في هذا الحكم ثبوت اقوال ثلاث.

و من جامع المقاصد و الجواهر اقوال اربع.

احدها: عدم التوارث من الجانبين سواء شرطاً في العقد التوارث او عدم التوارث او لم يشترطا شيئاً منهما اختاره صاحب الشرايع و الجواهر ص195 و جامع المقاصد متناً و شرحاً ص37 و نسب الي المشهور.

و استدل له:

اولاً: ان الارث حكم شرعي يتوقف ثبوته علي بيان من الشارع و مع الشك يجري اصالة العدم .

و ثانيا:ً روايات متعدده:

منها: وسائل ج21 ص68 باب 32 من ابواب المتعة ح8 : ‹‹عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَلَالٌ لَكَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَك››.

وجه التقريب ان نفي التوارث جعله عليه السلام من حدود المتعة اما مع عدم الاشتراط او اشتراط العدم فواضح و اما مع اشتراط الارث شرط ينافي مقتضي العقد فيكون باطلاً.

و منها: المصدرح7:‹‹ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمِيرَاثَ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِط ››.

و هذه الرواية نصّ في المقام

الثاني: ثبوت الارث كالدائم نسب هذا القول الي ابن البراج.

و استدل له بان المستمتع بها زوجة قطعاً فتندرج في آية توارث الزوجين عملاً بعمومها اما الآية في سورة النساء:‹‹ وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ... وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْن...››‌ ‌.

و فيه: ما تقدم في محله من تخصيص عموم الكتاب بخاص السنة و الاخبار المتعدد ناطقة بعدم التوارث في المتعة و انها مثل الامة و انها مستاجرة كما تقدم منها ما لاسبيل الي ردّها فيوجب تخصيص الكتاب بالزوجة الدائمة بهذه الاخبار التي عنی الجواهر ج30 ص190 : ‹‹ بالنصوص المعتبرة التي يمكن دعوي تواترها››.

و صرح جامع المقاصد ص38:‹‹ فإن الأخبار التي لا سبيل إلى ردها واردة بعدم التوارث في المتعة، و أن المستمتع بها كالأمة، و أنها مستأجرة، فكيف يكون العموم متمسكا››.

و الحاصل لا يمكن موافقة هذا القول الثاني علي المختار ايضاً.

الثالث: ثبوت الارث لكن لا مطلقا بل لو يشترطا سقوطه نسب هذا القول الي المرتضي و ابن الي عقيل.

و الوجه فيه هوالجمع بين عموم الآية المذكورة لدخول المستمتع بها في الازواج.

و بين عموم :‹‹ المؤمنون عند شروطهم››.

و خصوص رواية محمد بن امسلم عن الباقر عليه السلام في المتمتعين:‹‹ أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاح‌››.

و حاصل الجمع هو سقوط عموم الآية و خروج المتمتع بها عن الآية عند اشتراط سقوط الارث.

اقول: تقدم آنفاً تخصيص الكتاب بالاخبار الدالة علي عدم التوارث في المتعة مطلقا فالمختار عدم تمامية هذا القول ايضاً و تقدم توجية هذه الرواية ايضاً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo