< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:

المتعة و الاحكام

شرائع:‹‹ الثالث: للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها و ليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر››.

جواهر ج30 ص186: ‹‹ و الاظهر الذي قد عرفت تمام البحث فيه سابقاً››.

جامع المقاصد ج13 ص31 :‹‹ لا ولاية علي البالغة الرشيدة و ان كانت بكراً علي الاقوي››.

الشرح :‹‹ قد سبق ذكر الخلاف في ذلك في أحكام النكاح الدائم، و أنه قد قيل بمنع النكاحين للبكر بدون اذن وليها و إن كانت بالغة رشيدة. و قيل بمنع المتعة خاصة، و ان الأصح الجواز مطلقا مع الوصفين، و لا يتوقف على اذن الولي››.

اقول: تقدم من تقرير البحث مورخة 15/2/88 و جواهر ح29 ص174 ان المختار استقلال الباكرة الرشيده في نكاحها لو كنت رشدها بحيث تبيع و تشتري و تكون مالكة لامرها في شئونها الاجتماعي مثل الرجال و الّا محتاج الي اذن وليها.

شرايع:‹‹ الرابع: يجوز ان يشترط عليها الاتيان ليلاً او نهاراً و ان يشترط المرّة و المرات في الزمان المعين››.

جواهر ص186 :‹‹ يجوز لها و له ان يشترط عليها و عليه الاتيان... و غير ذلك من الشرائط السائغة...››.

و مثله جامع المقاصد ج13 ص33

و المستفاد من كلمات الاعاظم بطلان العقد لو شرط المرة و المرات ولكن لم يعين الوقت لثبوت الجهالة يشهد عليه نص جامع المقاصد ص33:‹‹ و كذا اشتراط الجماع مرّة او مرتين و نحو ذلك في الوقت المعين ... و لو لم يعين الوقت بل اطلق المرة و المرتين بطل للجهالة››.( و مثله في البطلن لو لم يعين الوقت منهاج الصالحين ح3 ص78 لآيت الله سيستاني مد ظله )

و زاد الجواهر ص186 ما نصه: ‹‹ و لو لم يشترط هو و لا اشترطت هي عليه فله ما شاء في الأجل، و ليس لها الامتناع عنه في أي وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي، نعم الظاهر أنه لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي عن الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم، و الله العالم››.

و يدل علي جواز الشرائط السائغة حين العقد روايات فيها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo