< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المتعة و الحكامها

شرايع:

‹‹ الثاني ، كل شرط يشترط فيه فلا بد ان يقرن بالإيجاب و القبول، و لا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه و لا لما يذكر بعده، و لا يشترط مع ذكره في العقد استعادته بعده، و من الأصحاب من شرط اعادته بعد العقد، و هو بعيد››.

و مثله مع كونه اخص و اجمع ، جامع المقاصد ج13 ص31:‹‹ و يلزم ما يشترط في متن العقد اذا كان سائغاً...››.

موضوع البحث فيه بيان ما يؤثر في لزوم الوفاء بالشرط الواقع في عقد المتعة سواء كان الشرط للموجب او للقابل مثل شرط المقاربة في وقت خاص او عدد خاص كالمرة في كل ليلة من الاجل المعلوم و غيرهما.

بشرط كون الشرط سائغاً و جائزاً بمعني كونه غير مناف لمقتضي العقد و لا يكون ممنوعاً في الكتاب و السنة كما عرف السائغ به جامع المقاصد ج13 ص31 و هو اقترانه مع الايجاب او مع القبول فلو لم يقترن من معهما لا يكون لازم الوفاء سواء كان مذكوراً قبل العقد او بعده.

و بعبارة اخري الشرط اللازم الوفاء هو الذي كان محسوباً من العقد لا مستقلاً لعدم تحقق الشرطية مع الاستقلال كما هو الظاهرمن بعض الكلمات مثل جواهر ج30 ص184 نصه :‹‹ إذ الشرطية لا يتحقق معناها مع الاستقلال لظهور ارادة الفرعية منها››.

يعني ان الشرط ينادي بكونه تبعاً للمشروط و لا مفهوم له بدون المشروط فلا استقلال له.

فلابد من اقترانه مع العقد حتي يشمله دليل الوفاء به و هو آية 1 من سورة المائدة:‹‹ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ››.

اما عدم اعتبار ما كان قبل العقد تدل عليه:

مضافاً الي الاجماع المنتسب الي الرياض روايات منها :

وسائل ج21 ص47 باب19 من ابواب المتعة ح4 :‹‹مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاح››‌.( وسائل ج21 ص66 ذيل هذه الرواية :‹‹ قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الأجل فانهما يتوارثان››).

المصدر ح1:‹‹ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُعَلَيْهَا مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاح‌››.

المصدر ح2:‹‹عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِز››.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo