< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ذکر الاجل مبهما

د:

لو لم يذكر الزمان صريحاً لا علي نحو الكلي و لا التعيين لا متصلاً بالعقد و لا منفصلاً و لا مطلقاً.

بل ذكره كفاية و التزاماً مثل مرة او مرتين هل يصح العقد ام لا و هل يكون متعة او دائماً.

شرايع:

‹‹ و لو قال مرة أو مرتين و لم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح و صار دائما و فيه رواية دالة على الجواز و أنه‌ لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه و هي مطرحة لضعفها و لو عقد على هذا الوجه انعقد دائما و لو قرن ذلك بمدة صح متعة››.

و مثله تقريباً جامع المقاصد ج13 ص30 :‹‹ و لو قال: مرة او مرتين قيد بالزمان و لا تجوز الزيادة و الابطل››.

و المستفاد من كلمات الاكابر في المفروض قولان:

1- انقلاب العقد دائماً اختاره: الشرايع، و صاحب الجواهر ص181 و وسيلة النجاة ج2 ص29 م 9 .

2- بطلان العقد رأساً اختاره ، جامع المقاصد ص30 متناً و شرحاً ، آيت الله سيستاني في المنهاج ج3 ص78 و نسبه الجواهر ص182 الي جماعة اختاروا البطلان عند ترك الاجل فيما ما تقدم.

و استدل للاول:

بما تقدم في مثله ترك الاجل لإثبات كون العقد دائماً

و أيده صاحب الجواهر ص181 بخبر:

وسائل ج21 ص48 باب 20 من ابواب المتعة ح3 :‹‹هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ ذَاكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُك‌...››.

و لعل وجه التاييد لا الدليل هو عدم صراحت قوله: ‹‹مَرَّةً مُبْهَمَةً›› في المقاربة مرة لإحتمال كونها لبيان عقد المتعة و التزويج مر واحدة

و للثاني:

بما في جامع المقاصد ج13 ص30 : ‹‹ يبطل العقد للجهالة ...››.

حاصل كلامه ره انّ ذكر الاجل في الجملة اي المرة مثلاً اخرج العقد عن صلاحية الدوام و فوت شرط المتعة بالجهالة اخرجه عن المتعة و لذا يكون باطلاً.

و جواهر ص182:‹‹ نعم أبطله جماعة هنا دائما و متعة على حسب ما عرفته سابقا( تقدم مورّخ 10/7/90) في ترك الأجل، بل ظاهر بعضهم و صريح آخر أولوية ما هنا من البطلان هناك‌››. و لعل المقصود من الاولوية في الجواهر ما ذكر في جامع المقاصد آنفاً .

اقول : و المختار ههنا ، هو ما تقدم في ترك الاجل ، من انّ الاحوط اللازم طلاقها ثم تجديد العقد علي نحو الصحيح.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo