< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حد الاجل قلةً و كثرةً

و لا حدّ له قلةً بل يجوز العقد لحظة و لو لم تسع للجماع لاطلاق الادلة ، و عدم انحصار فائدة النكاح في الجماع ، إذ من فوائده تحريم المصاهرة و تقدم جواز متعة الصغيرة التي لا يجوز مقاربتها ، لترتّب المحرمية عليه.

و ناقش في كون الاجل لحظة صاحب الجواهر ص176 بما نصه:‹‹ و لا ريب في أن الأحوط عدم الاكتفاء في جريان أحكام المصاهرة و نحوها بمثل هذا العقد، كما هو واضح، و الله العالم‌››.

اقول: تقدم منّا في محله عند البحث عن نكاح الصغيرة لحصول المحرمية انّ احتياط اللازم إدخال زمان من كبارتها في الاجل ، ثم وهب الزوج المدة بالصغيرة.

و الحاصل انّ الظاهر هو انسباق ادلة مشروعية الاجل و لزومه الي ما ذكر في القول الثالث كثرةً و قلةً فلابد و انّ لايكون الاجل الف سنة و لا ثانية و هذا هو المراد من القول الاول.

كما انّ تقدير الاجل اليهما مثل تعيين المهر لعدم تقدير له في الشرع.

ب: هل يجوز ان يكون الاجل كلياً مثل شهر من الشهور ام لا؟

اليه اشار بقوله:

الشرايع:‹‹ و لا بد أن يكون معينا محروسا من الزيادة و النقصان و لو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال و الغروب‌››.

و مثله تقريباً :

جامع المقاصد ج13 ص30 متناً و شرحاً.

و الظاهر انّه لايجوز ان يكون كلياً و لا معلقاً بما يؤدي الي الجهالة ، مثل يوم من الايام ، او سنة من السنين و مثل قدوم المسافر و ادراك الثمرة.

و يدل عليه مضافاً الي الاجماع بقسميه كما ادعاه صاحب الجواهر ص176 روايات مثل ما عن:

وسائل ج21 ص58 باب 25 من ابواب المتعة ح1 :‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَم‌››.

المصدر باب 35 ح1 :‹‹ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا››.

و الحاصل ان المختار ان يكون الاجل معينا، و محفوظاً عن الزيادة و النقصان .

فلا يجوز ان يكون كلياً او معلقاً علي شيء يؤدي الي الجهالة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo