< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:

4- التفصيل بين تعمّد ترك الأجل و بين الجهل به ، و نسيانه، و انقلابه دائماً في الاول لظهوره في ارادة الدوام ، بخلاف الأخرين و يظهر الجواب عنه مما في رقم ( 2)و (5)

فالحاصل انّ الاقرب ، انقلابه دائماً تبعاً للمشهور: منهاج الصالحين ج3 ص309 (عقد المتعة) م 1302: لو نسي ذكر الأجل ففي لابطلان او انقلابه دائماً قولان: اظهرهما الاول بلا تعليقه من الاستاذ مثله رسالة آيت الله سيستاني، ح3 ص77 كان عدم ذكر الاجل نسياناً او غفلة او حياءً او عمداً

و لعل نظرهم الي ما هو واقع في الخارج ، حيث ان قصده خصوص عقد الانقطاعي من الصيغة و ذكر الاجل و المهر من شرائطه و كاشفتان عن قصده و عليه فالاظهر هو البطلان ، و هو عليه موافق للمشهور و الجواهر ايضاً و الاحوط كلامها.

و اما المقام الثاني:

و البحث فيه عن ابعاد مختلفة:

أ : هل للأجل الازم في المتعة، حد قلةً و كثرةً ام لا؟ فيه اقوال ثلاثة:

1- لا حدّ له مطلقا، لإطلاق الأدلة بل صراحة غير واحد منها الدالة علي ان تعيين الأجل اليهما ، و ما تراضيا عليه.

و ادّعي صاحب الجواهر ج30 ص175 امكان الاجماع عليه.

2- له حدّ قلة ، و هو ما بين طلوع الشمس و الزوال.

و أورد عليه الجواهر بما نصه ص175:‹‹ محمول علي المثال و إلّا كان محجوجاً بما عرفت›› يعني اطلاق الادلة و الإجماع ، المذكوران.

3- له حدّ كثرة و هو ما يعلم عدم بقائها و استدل لعدمه الي ذاك الحد:

بانّ المنساق ن النصوص الوارده في اعتبار الاجل غير ذلك ، خصوصاً بعد عدم جواز مثله في الإجارة التي شبّه المتعة ،بها.

بل هو شبيه معاملة السفهية ضرورة عدم القابلية حينئذٍ للاستمتاع.

و لا حدّ له قلةً بل يجوز العقد لحظة و لو لم تسع للجماع لاطلاق الادلة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo