الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: شرطية الاجل في المتعة
شرايع:
‹‹و اما الأجل: فهو شرط في عقد المتعة و لو لم يذكره انعقد دائما و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة و الشهر و اليوم››.تقدم ان اركان عقد المنقطع اربع: و تقدم الكلام في ثلاثة منها و الان في الرابع منها و هو الأجل.
و الكلام فيه في مقامين:
الأول: موقفه في المنقطع.
الثاني: حدّه قلة و كثرة و من بيده التقدير.
اما المقام الاول، يستفاد من كلمات الاكابر مثل:جواهر ج30 ص172 و جامع المقاصد 13 ص25:
ان قوام المنقطع بالاجل بحيث لو لم يذكر في العقد ، فهو اما دائم او باطل و علي اي تقدير لم يكن عقداً انقطاعياً كما يستظهر من عبارة الشرايع المذكورة.
و جامع المقاصد ص25 متناً :‹‹ الرابع : الأجل و ذِكره شرط فيه...››.
عبارة الجواهر ج30 ص172 الي ص175 في المفروض اقوال اربع.
1. كونه عقداً دائماً مطلقاً كما في عبارة الشرايع و استدل عليه:
الجواهر ص172 بما نصه:‹‹ انعقد دائما في المشهور نقلا و تحصيلا، بل لعله مجمع عليه مما عرفته سابقا من صلاحية اللفظ حتى لفظ المتعة لهما، و إنما يتمحض المتعة بذكر الأجل، فإذا أهمل في اللفظ و النفس تعين للدوام، و لأصالة الصحة في العقد، و لقول الصادق عليه السلام في موثق ابن بكير:«إن سمى الأجل فهو متعة، و إن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت» و لأن أبان بن تغلب قال له عليه السلام لما علمه كيفية عقد المتعة: «إني أستحيي أن أذكر شرط الأيام فقال: هو أضر عليك، قلت: و كيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، و لزمتك النفقة و العدة، و كانت وارثا و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة».
ثم زاد الجواهر ص173: ‹‹لا ضعف فيهما للإنجبار بالشهرة و كون الاول منهما من قسم الموثق، و ظهورهما في المقصود...
نعم لو قلنا: المعتبر في الدائم قصد الدوام اتجه حينئذ الفساد، ضرورة عدم قصد ذلك في الفرض، لكنه واضح المنع...››