< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اشتراط الخيار في نفس العقد

و مثل الشرايع و الجواهر فيما ذكر :

عروة ج2 ص407

‹‹الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد... و أمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه... و أمّا في المتعة حيث إنّها لا تصحّ بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل››.

مستمسك ج14 ص408 :‹‹ لأنه بفسخ المهر ينفسخ العقد لإعتبار المهر في عقد المتعة حدوثاً و بقاءً ››.

والحاصل ان المختار كون المهر شرطاً لعقد المتعة و يكون نظير الثمن في المعاملة و لا يكون شرطاً لعقد الدائم.

وايضاً ان المختار بطلان عقد المتعة بالإخلال بالمهر فيه.‌

شرايع:

‹‹ و يشترط فيه ان يكون مملوكاً للمتمتع››.

جواهرج 30 ص163:‹‹ و على كل حال فقد عرفت أن المراد من هذا الشرط حيث يكون المهر من الأعيان لا مطلقا ضرورة صحة كونه منفعة و عملا بل حقا من الحقوق المالية، كحق التحجير و نحوه لا طلاق الأدلة››.

و مثله تقريباً جامع المقاصد متناً و شرحاً ج13 ص20

و المستفاد من كلمات الاعاظم ره ان المهر لو كان عيناً من الاعيان لابد و ان يكون حين العقد مملوكاً للمتمتع و لايكفي رضي المالك بعد العقد بخلاف البيع و نحوه من العقود المعاوضات فان الإجازه تؤثر في نقله الي ملك المالك.

و عليه فلو لم يكن المهر مملوكاً لأحد كالخمر و الخنزير ،او كان مملوكاً لغير العاقد، لم يصح العقد ، لإمتناع ان يملك البضع بمال غيره و ان رضي المالك بعد ذلك و المختار ان المهر لو كان عيناً لابد و ان يكون حين العقد مملوكاً للمتمتع تبعاً للاكابر.

شرايع:

‹‹ و معلوماً ، إما بالكيل ، او الوزن ، او المشاهدة او الوصف››.

جامع المقاصد ج13 ص21:‹‹ و الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في ذلك››.

جواهر ج30 ص163:‹‹ لإطلاق الأدلة و التصريح بالاكتفاء بنحو الكف من البر أو السويق أو نحو ذلك مما يعلم منه عدم اعتبار المعلومية المعتبرة في البيع مثلا الذي قد نهي فيه عن الغرر بخلاف المقام الذي لم نعثر فيه على دليل كذلك، و اعتبار التسمية في المهر و العلم أعم من ذلك‌...››.

و المختار ان اشتراط معلومية المهر ليس مثل معلومية المبيع دقّياً كما هو المستفاد من وقوع الكفّ من البرّ مهراً ، مع عدم معلوميته.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo