< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: رکن الثالث المهر

نكاح المنقطع و الركن الثالث منه اي المهرشرايع :‹‹ و اما المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة و يبطل بفواته العقد››

مثله تقريباً جامع المقاصد 13 ص19 متناً و شرحاً.

و الجواهر 30 ص162 ايضاً.

اقول: يستفاد من عبارة الشرايع و غيره امران:

    1. شرطية المهر لعقد المتعة ، دون الدائمة ، و الفرق بينهما من هذه الجهة.

    2. بطلان العقد المتعة ، بالاخلال بالمهر و عدم ذكره.

اما الامر الاول:

جامع المقاصد ص19:‹‹ لما كان الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع و إعفاف النفس... و هذا بخلاف عقد الدوام، فإنه ليس الغرض منه ذلك فقط، بل الغرض الأصلي منه النسل، فكان شبهه بالمعاوضات أقل، و قد سمّى اللّه سبحانه المهر صدقة و نحلة، فمن ثم جاز تجريد العقد عنه و لم يكن ذكره شرطا››.

حاصله ، المتعة حيث ان الغرض منه الاستمتاع فيكون شبيهة بعقود المعاوضات و في المعاوضة يكون الثمن من الاركان و شرطاً لها بخلاف عقد نكاح الدائم فان الغرض الاصلي منه حيث كان النسل و الاولاد ، فيكون شباهته بالمعاوضة ضعيفة و لذا لا يكون المهر فيه ركناً و شرطاً.

و مثل جامع المقاصد في بيان الفرق بين المتعة و الدائم:

جواهر ج30 ص162:‹‹ منه يعلم الوجه في الفرق بين الدائم الذي يراد منه النسل و نحوه و بين المتعة المراد منها الانتفاع و الاستمتاع و نحو ذلك مما هو شبه الإجارة، و لذا كان المهر فيها كالعوض في الإجارة شرطا في الصحة››.

و اما الامر الثاني : يستدل علي البطلان باخلال المهر بوجهين :

1- الاجماع بقسميه 2- روايات صرح بها جواهر ص162نصه:

‹‹ بلاخلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه و هو الحجة بعد قول الصادق عليه السلام...››

وسائل ج21 ص42 باب 17 ح1:‹‹ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى‌››.

المصدرباب 4 ح4 :‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَة››.

المصدر ح2:‹‹ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَات››.

والظاهر منها ان المتعة مثل عقد الاجارة و من البداهة بطلان الاجارة لو كانت بلا عوض بلا ريب ، فثبت الفرق بين المتعة و الدائم.

و مثل الشرايع و الجواهر فيما ذكر:

عروة ح2 ص407 ‌

‹‹الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد... و أمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه... و أمّا في المتعة حيث إنّها لا تصحّ بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل››.

مستمسك ج14 ص408 :‹‹ لأنه بفسخ المهر ينفسخ العقد لإعتبار المهر في عقد المتعة حدوثاً و بقاءً ››.

و الحاصل ان المختار بطلان عقد المتعة بالإخلال بالمهرفيه.‌

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo