< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الاقتضاض في التمتع بالبكر

اقول: اما النهي عن الاقتضاض لو تمتع البكر يستفاد من الروايات:

منها، وسائل ج21 ص32 ح1:‹‹ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الْبِكْرَ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا- كَرَاهِيَةَ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا››.

منها، المصدر ح2:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّهَا››.

منها، المصدر ح7: مرسل‹‹ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا تَدْعُونِي إِلَى نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَيْهَا فَأَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتْ‌ بِذَلِكَ قَالَ وَ إِنْ رَضِيَتْ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى الْأَبْكَار››.

منها، المصدر ح9:‹‹ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّ مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِك‌››.

و اما عدم الحرمة الاقتضاض:

 ذكر صاحب الجواهر وجهه ص161 نصه:‹‹ ليس بمحرم للأصل و ظهور النصوص المزبورة بالكراهة، خصوصا بعد اشتمال بعضها على التعليل المعلوم أنها لها بقرينة وروده في أصل التمتع بالبكر، و الله العالم››.

اقول: الظاهر ان عنوان‹‹مستمتع بالبكر كان لها اب ام لا ››، انما هو مع قطع النظر عن اشتراط اذن الولي في النكاح مطلقا دائما او منقطعا لو لم تكن المراة ثيباً و لا مالكة لأمرها بحيث تبيع و تشري و تكون مستقلة في شئون الحيوة كما اخترناه و ان قلنا ان الجمع بين اذن الولي و نفسها كان احوط و الّا تقدم في الفصل الثالث من فصول نكاح الدائم عدم جواز نكاح الباكرة الّا باذن وليها اي الاب و الجد من الاب.( تقدم في الجواهر ج29 ص170 و ص174 مبحث اولياء العقد و حققنا الاقوال هناك و ما اخترناه من استقلال الباكرة الرشيدة في النكاح لو كانت بحيث تكون مالكة لأمرها و مستقلة في الاقدام في شئون حياتها بحيث تكون بعبير النصوص ، تبيع و تشري و ان كان الاحوط اذن وليها ايضا في صفحات من تقرير بحثنا مورخة 15/2/88 الي 11/3/88 كان النكاح دائماً او منقطعاً).

 الّا ان يقال: بمقولة جامع المقاصد المتقدمة و انحصار مركز النزاع في المقام بما اذا كان استمتع سراً بخلاف ما تقدم في مبحث اولياء العقد فانه كان في الزواج علني.

 و بالجملة لابد من مراعات ما تقدم في مبحث اولياء العقد من الشرائط في المقام ايضاً.

 ثم زاد الشرائع الي ما اشرنا اليه من الفروع بقوله:

‹‹فروع ثالثة:

الأول إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع‌

كان عقدها ثابتا و كذا لو كن أكثر- من واحد بل من اربع- و لو سبقت هي- في الاسلام- وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها فإن انقضت و لم يسلم بطل العقد و إن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل››.

 اقول تقدم الكلام مبسوطاً في الفرع و غيره.

‹‹الثاني لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة و تبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح››.

 تقدم ايضا ما يعرف منه حكم هذا الفرع الثاني.

‹‹الثالث لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة و وقف عقد الأمة على رضا الحرة››.

 يعلم حكمه ايضا مما تقدم

 و بالجملة تقدم الكلام مبسوطا في الأعم من الفروع الثلاثة...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo