< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: في شرائط المحل

 ثم زاد الشرائع:

‹‹ و يكره ان تكون زانية ، فان فعل فليمنعها من الفجور و ليس شرطاً ››

 اقول : (تقدم البحث مفصلا مبحث تحريم العين مورخة 7/7/89 من تقرير البحث ) ثبوت القولين 1- الكراهة و هو المشهور و المعروف 2- الحرمة اختاره الصدوق في المقنع و المختار هو الاول.

 ثم زاد الشرائع:

‹‹ و يكره ان يتمتع ببكر ليس لها اب››

 و مثل الجواهر جامع المقاصد ج13 ص17 متنا و شرحا.

 اما من لها اب ففيه قولان:

1- الكراهة 2- المنع ، و نسب جامع المقاصد ص18 الثاني الي الصدوق و ابي الصلاح لو كان بدون اذن الاب و احتاط ابن البراج و اختار جامع المقصد الكراهة ص18 :‹‹ و الاصح الاول›› .

 و استدل لكراهة ص18 بوجهين:

 احدهما ما نصه:‹‹ لنا: انها بالغة يجوز العقد عليها دائما فيجوز منقطعا، لأنه أحد النكاحين.

الثاني: ما رواه سعد بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها»، و التزويج صادق على المتعة فيعمها، لوقوعه في سياق «لا».

 استدل للمنع بروايتين:

احديهما: رواية أبي مريم عن الصادق عليه السلام قال: «إن العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها».

والثانية: ما رواه أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها فقال: «لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك».

 و جمع بينها و بين غيرها جامع المقاصد، بحملها علي التي لم تبلغ و المجوزه علي التي بلغت.

و اما من ليس لها اب:

 استدل للكراهة فيها جامع المقاصد ص19:‹‹ لأنه إذا كره مع وجود الأب بدون اذنه فمع عدمه بطريق أولى، و لما فيه من الضرر عليها بالعار، و قلة رغبة الأزواج فيها››

 وسائل ج21 ص34 باب 11 من ابواب المتعه ح10: رواية :‹‹ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا››.

 و الجواهر ج30 ص160 استدل للكراهة بروايات.

منها، ما ذكرت آنفا اي حديث البختري.

منها، وسائل ج21 ص34 باب 11 من ابواب المتعه ح11 خبر‹‹الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع...‌ فَكَتَبَ ع التَّزْوِيجُ الدَّائِمُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ وَ لَا يَكُونُ تَزْوِيجُ مُتْعَةٍ بِبِكْرٍ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَ اكْتُمْ رَحِمَكَ اللَّه‌››.

 و حملها صاحب الجواهرعلي الكراهة جمعا بينه و بين المعتبرة المستفيضة الدالة علي الجواز.

 المصدر باب 11 ص33: بل المرسل ‹‹عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْكَارِ قَالَ هَلْ جُعِلَ ذَلِكَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْيَسْتَتِرْنَ مِنْهُ وَ لْيَسْتَعْفِفْن‌››.

 فالحاصل ان في التمتع بالبكر التي لها اب قولان : 1- المنع 2- الكراهة.

 و في التي لها اب، قول واحد و هو الكراهة.

 ثم صاحب جامع المقاصد بعين موضع النزاع بقوله ص19:

‹‹و لا يخفى أن موضع الكراهية ما إذا تمتع بها سرا لاستهجان المتعة، فلا يكره بدونه لانتفاء المحذور››.

 ثم زاد الشرائع:‹‹ فان فعل فلا يقتضها و ليس بمحرم››.

 و مثله جامع المقاصد متنا و شرحا و زاد فيه تفسيرا للاقتضاض ، نصه ص19:‹‹ و اعلم ان قول المصنف:‹‹ (و لا يقتض لو فعل و ليس محرما) يتعلق بالمسألتين معا، و اقتضاض الجارية و افتراعها: ازالة بكارتها››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo