درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
90/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: اركان عقد الانقطاعي
المبحث الثاني: اركان عقد الانقطاعي
تقدم تفصيل الكلام في صيغة عقد النكاح من تقرير كتاب النكاح: الفصل الثاني: في العقد مورخة8/11/87 و جواهر ج29 ص132 و جامع المقاصد ج12 ص67
شرايع: ‹‹ و اركانه اربعة ، الصيغة ، و المحل و الاجل و المهر.
اما الصيغة: فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده و هو إيجاب و قبول و ألفاظ الإيجاب ثلاثة زوجتك و متعتك و أنكحتك و أيها حصل وقع الإيجاب به و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة. و القبول هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب كقوله قبلت النكاح أو المتعة و لو قال قبلت و اقتصر أو رضيت جاز و لو بدأ بالقبول فقال تزوجت فقالت زوجتك صح. و يشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي فلو قال أقبل أو أرضى و قصد الإنشاء لم يصح و قيل لو قال أتزوجك مدة كذا بمهر كذا و قصد الإنشاء فقالت زوجتك صح و كذا لو قالت نعم››.
و مثله تقريباً:
جامع المقاصد ج13 ص9 متناً و شرحاً و قد عبّر فيه ص12 عن ‹‹المحل›› بالمتعاقدين.
و صرح الجواهر ج30 ص153 ما حاصله ان المراد من ‹‹الاركان›› هو الاركان عند المتشرعة نصه:
‹‹ الاركانه››: ‹‹ التي تدخل في مفهومه في عرف المتشرعة››.
و صرح ايضاً ان التعبير عن المتعاقدين ، بما هو واحد اي ‹‹المحل›› لكونهما جزئين عن الواحد اي العاقد نصه ص152:‹‹ بجعل المتعاقدين واحدا، لكونهما معا فاعلا واحدا للعقد، ضرورة شمول العاقد لهما شمول الكل لأجزائه››.
و الحاصل ان البحث في اركان عقد الانقطاعي في مقامات اربع