< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة

 ثم ان صاحب الجواهر صرح ص148:‹‹ و من طريف ذلك ما حكى الراغب في محاضراته «أن يحيى بن أكثم القاضي قال لشيخ بالبصرة كان يتمتع: عمن أخذت المتعة؟ فقال: عن عمر، فقال له: كيف و هو أشد الناس نهيا عنها؟

فقال: إن الخبر الصحيح جاء عنه أنه صعد المنبر، و قال: إن الله و رسوله أحل لكم متعتين و أنا أحر مهما و أعاقب عليهما فقبلنا شهادته و روايته عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لم نقبل تحريمه لها من قبل نفسه».

 اقول: و من الطريف ايضا ما قاله رجل في بيتي لضيوفه لابد لإيجاد الوحدت بين الشيعه و السنة من قدم اول و هو تجويز المولوي المتعة لغيره ايضا كما يفعله بنفسه.

 و ما قالته زوجة السنية المتوفي عنها زوجها لضيفه بعد استنكافها عن المتعه متعي فان المتعه احّلها الله و حرّمها عمر ، و ليس لعمر شأن في تحريم ما احلّها الله.

 و الحاصل ان مشروعية المتعة امراً مسلما بين جميع المسلمين انما الخلاف في بقاء مشروعيتها و عدمه.

 اهل السنة اكثراً قائلون بعدم بقاء مشروعيتها لنهي عمر عنها.

 و الشيعة قائلون بقائها ، بل قائلون باستحبابها مع الشرائط للنصوص المتعددة.

منها، وسائل 21 ص14 باب 2 من ابواب المتعة ح7:‹‹هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي جَمَاعَة››.

منها، المصدر ح3:‹‹ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَ خِلَافاً عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا لَمْ يُكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ بِعَدَدِ الشَّعْر››.

 ‹‹ خلاصة ما تقدم في مبحث الاول اي مشروعية نكاح المنقطع و عدمها››

يستفاد من الشرايع و جامع المقاصد متناً و شرحا ان الكلام في نكاح المنقطع في مباحث ثلاثة : 1- المشروعية 2- الاركان 3- الاحكام اما لمشروعية اجماع قاطبة المسلمين علي المشروعية في عصر النبي صلي الله عليه و آله و ابي بكر و مدة من خلافة عمر حتي نها عنه عمر. ذكر اهل السنة لمنع عمر عنها توجيهين: 1- كان نهيه عن اجتهاد كما أمر النبي صلي الله عليه و آله ايضا كذلك2- نهيه اخبار عن نسخها. و نوقش فيهما اما في الاول ،فلانه لا يجمع لا مع مباني الشيعة القائلون بعصمة الانبياء و انه ص لا ينطق عن الهوي و لا عن الاجتهاد و لا مع مباني السنة فلأنهم قائلون بعصمة النبي صلي الله عليه و آله في دائرة الاحكام و ان كان غير معصوم في امثال نصب العمال و الامراء و تدابير الحرب. و اما نقاش الثاني، اولاً خلاف ظاهر ما نقل عن عمر حيث قال: انا أنهي عنهما ... و ثانياً كيف يتصور نسيان نسخ المتعة سنوات متعددة مع كونها محل ابتلاء الاصحاب و سهولة المتعة مضافا الي عدم امكانه لذكر المتعة النساء مع متعة الحج معاً في كلام عمر. ينقل منع عمر ، عن المتعتين و اشتهر بين المسلمين انه صعد المنبر و قال: «أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنا أنهى عنهما و احرمهن‌ و أعاقب عليهن: متعة الحج و متعة النساء» و زاد في لفظ آخر وحي على خير العمل. ثبت مشروعية متعة النساء بالاجماع من المسلمين و الروايات و الكتاب و التاريخ. اما الكتاب قوله تعالي : ‹‹ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة››. اما الروايات منقولة عند الفرقين و منها ما قاله عمر : ‹‹ متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنا أحرمها و أعاقب عليها...››. و اما التاريخ متعدد منها ما نقله جابر بن عبدالله:‹‹ كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أبى بكر و عمر...›› استدل بعض العامة لعدم جواز المتعة بآيتين 1- ‹‹ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِم‌›› و المتمتع ليس بزوج 2- ‹‹ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم‌›› و المتمتع ليس قواماً علي الزوجة. اجبيب عنهما بان المتمتع زوج و لذا قسّم النكاح علي قسمين و ان القوام هو صنف الرجال لا الشخص و لذا اسباب فضلهم في الآية شامل لهم جميعاً. في كتب العامة روايات متنافيات ، بعضها دالة علي منع رسول الله صلي الله عليه واله عن المتعة في الخبير و بعضها في فتح مكة و بعضها في غيرها و جمع بعضهم منها بوجهين: 1- ان نهي الثاني كان تاكيداً للاول او ليسمع من لم يسمع نهي الاول 2- كان بعد كل نهي اباحة و لم يكن بعد منع الاخير اباحة. صار منع عمر سبباً لاشاعة الفحشاء بين المسلمين و لاقبال شباب اهل السنة الي الشيعة كي يتمكنوا من الزواج و لتجويز نكاح المسيار. يستفاد من روايات الشيعة استحباب المتعة و لكن ربما يكون ممنوعاً بجهات عرضية مثل التقية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo