< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:نكاح المنقطع

 نكاح المنقطع

 شرايع:

‹‹ القسم الثاني في النكاح المنقطع››

 اقول: تقدم في الجواهر ج29 ص5و ص8 ان الشرايع صرح: ‹‹ كتاب النكاح و اقسامه ثلاثة:

القسم الأول في النكاح الدائم‌

و النظر فيه يستدعي فصولا: اربع

الفصل الأول في آداب العقد و الخلوة و لواحقهما.

الفصل الثاني: في العقد

الفصل الثالث: في اولياء العقد

الفصل الرابع: في اسباب التحريم و هي ستة

 و الآن شرع في القسم الثاني بعبارته المذكورة و قال: ‹‹ و هو سائغ في دين الاسلام لتحقق شرعيته و عدم ما يدل على رفعه‌،النظر فيه يستدعي بيان أركانه و أحكامه‌

أركانه أربعة: الصيغة و المحل و الأجل و المهر››.

 و اما احكامه فثمانية

 و زاد صاحب الجواهر ج 30 ص202 حكما تاسعا بقوله: ‹‹ التاسع››

 و مثل الشرايع في جعل مطالب نكاح المنقطع في مباحث ثلاثة و بعبارة اخري في فصول ثلاثه:

 الاول : مشروعيته ، الثاني : اركانه ، الثالث: احكامه،جامع المقاصد ج 13 من ص7 الي ص49

اما المبحث الاول: مشروعيته

 ادعي صاحب الجواهر ج30 ص139 ، و جامع المقاصد ج 13 ص7 اجماع اهل الاسلام قاطبة علي مشروعية في صدر الاسلام و ان المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، و كذا في خلافة ابي بكر ، و مدة من خلافة عمر ، و ان عمر نهي عنه في مدة الباقية من حياته من تلقاء نفسه صرح الجواهر : ‹‹ فإنه فيما اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر و قال:«أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنا أنهى عنهما و احرمهما و أعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء».

 و في لفظ آخر:

‹‹ ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنا محرّمهنّ و معاقب عليهنّ: متعة الحجّ و متعة النساء، و حيّ على خير العمل‌››.

 و هو صريح في تحريم،ما روي عن رسول الله صلي الله عليه و آله شرعيته و جعل تحريمه اولي بالاتباع والقبول حيث توعد من خالفه بالعقوبة و الزجر بل في متعه النساء بالحد و الرجم.فمن صحيح مسلم .. قام عمر... فلن اوتي برجل نكح امراة الي اجل الّا رجمته بالحجارة››

 و هذا من جملة ما طعن به أهل التشيع، و قد اختلف أتباعه في الجواب عنه، فمنهم من بنى رفعه على كون النبي صلى الله عليه و آله مجتهدا في الأحكام الشرعية و يجوز لمجتهد آخر مخالفته، و هو من السخافة كما ترى‌.

 و حاصل ، يستفاد من كلمات الاعاظم في سخافة هذا الوجه انه لا يجمع لا مع اصول مباني الشيعه و لا العامة.

 اما الشيعة ، لإعتقادهم عصمة النبي صلي الله عليه و آله ، و انه ‹‹ لا ينطق عن الهوي ان هو الّا و هي يوحي›› فلا يجوز لأحد مخالفته و لا يقبل اجتهاد في مقابل حكمه و قضائه ابداً .

 و اما العامة فلأنهم و ان نفوا عصمة الانبياء في غير حوزة تبليغ الاحكام مثل نصب العمال و الامراء و تدبير الحرب و امثالهما ، و لكنهم قائلون بلزوم عصمتهم في ما يتعلق بالاحكام ، اذ الخطاء فيها مناف لوجوب تصديقه فيما يبلّغه عن الله تعالي.

 و منه ظهر فساد قول النادر منهم ، بجواز صدور الخطاء منه في الاحكام.

 و منهم من اعرض عن هذا الوجه ، و ادعي نسخ المتعه في زمان النبي صلي الله عليه و آله ، و قول عمر ‹‹ انا انهي›› معناه: اخبر عن النهي عنه عصر رسول الله صلي الله عليه و آله و نسخه في عهده ، و معني : ‹‹ كانتا›› هو الكون في بعض اوقاته››.[1]

 و استدلوا علي هذا الوجه ، بأن عمر اعلن التحريم علي المنبر بمراد مسمع من الصحابة و لولا معلومية النسخ لهم لأنكروا علي عمر سيما علي عليه السلام و نوقش في هذا الوجه ايضا ، بانه خلاف ظاهر الخبر و ثانيا نقلوا روايات متعددة في الدالة علي عدم النسخ:

منها، عن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله عز و جل و لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه و آله و لم ينهانا عنها، فقال رجل برأيه ما شاء».

 و صرح البخاري ، و المسلم ان هذا الرجل هو عمر.

و منها ، ما عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال:« لو لا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي».

[1] شرحصحيح مسلم ج9 ص183 باب نكاح المتعة :‹‹ هذا محمول علي ان الذي استمتع في عهد ابي بكر و عمر لم يبلغه النسخ و قوله : ‹‹ حتي نهانا عنه عمر يعني حين بلغه النسخ››

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo