< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: عقود المكروة

 يستفاد الكراهة في المفروض من روايات:

منها، المصدر باب 23 ح5:‹‹ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَتَهَا ابْنَهُ فَيُفَارِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ بَعْدُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً فَكَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ لِأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَباً لَهَا››.

 جواهر ص138: ‹‹ و التنزيل بمنزلة الأب إنما هو فيمن تلده بعد نكاحه لا قبله و إن كانت هي ربيبة له أيضا››.

 و الحاصل ان الحكم بالكراهة شامل جميع الولد كما صرح به جامع المقاصد و الجواهر.

و اما المسألة الثالثة:

 شرايع:

‹‹و أن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه‌››.

 جواهر ص138:‹‹ بل و بعده لخبر زرارة: (وسائل ج20 ص504باب 42 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح1) :‹‹زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ضَرَّةً كَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيه››.

 ثم زاد الجواهر: ‹‹‌ و لعل المصنف فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الأب، فلذا خص الكراهة به، و لكنه غير متعين، بل الظاهر التقدم على التزويج‌››.

اقول: المسألة معلومة لا يحتاج الي توضيح.

و اما المسألة الرابعة:

 شرايع:

‹‹ و بالزانية قبل ان تتوب››

 جواهر ص139 :‹‹ وفاقا للمشهور، لا شعار لفظ «لا ينبغي» بها في صحيح أبي الصباح و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أقيم عليه حد زنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة››.

 والمخالف هو ابو الصلاح حيث اختار حرمت نكاح الزانية قبل التوبة و مدركه علي التحريم قوله تعالي في سورة النور آية 3: ‹‹ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين‌››.

 و اورد عليه جامع المقاصد ص187 : ‹‹ و جوابه: أنه لا صراحة فيها بتحريم تزويج الزانية، لاحتمال أن المشار إليه بقوله تعالى وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هو الزنا››.

اقول تقدم الكلام في نكاح الزانية.

 ‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة السابعة : عقود المكروهة››

ذكر الشرايع و جامع المقاصد اربع عقود مكروهة : 1- العقد مع القابلة و بنتها 2- العقد مع ربية الاب 3- العقد مع ضرّة الام قبل ابيه 4- العقد مع الزانية قبل توبتها. في المسألة الاولي قولان : 1- الكراهة و هو المشهور بين الاصحاب 2- الحرمت نسب الي الصدوق في المقنع و المختار هو الكراهة. و المختار هو كراهة الشديدة لو كانت القابلة مربية ايضا. و المختار في المسألة الثانية تبعا لجامع المقاصد و الجواهر هو كراهة تزويج ولد الزوج مع ولد منكوحته مطلقا. و المختار في المسألة الثالثه ، كراهة العقد مع ضرّة الام كانت ضرة لانه قبل ابيه او بعده. و المختار في المسألة الرابعة ، تبعا للمشهور و خلافا لأبي الصلاح ، كراهة العقد مع الزانية قبل توبتها لا الحرمت كما اختاره ابي الصلاح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo