< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان : تفسير نكاح الشغار

ثالثها : تعريف الشغار و تفسيره

 صرح الجواهر ص129 : ‹‹ بل المحكي عن الفقهاء أجمع أنهم يأخذون في تعريفه العقد... قد سمعت ما يقتضي كون الشغار جعل العقد فيه على امرأة مهرا في العقد على اخرى‌، نعم وقع في جملة من العبارات ... ذكر البضع مهرا، لكن من المعلوم عدم كون المراد اعتبار ذكر نفس البضع فيه مهرا على وجه يقول: «زوجتك بنتي ببضع بنتك» و الأخر كذلك، ضرورة منافاته لما سمعته من النص و الفتوى و معاقد الإجماعات... بل المراد أن البضع هو المهر في الواقع باعتبار كونه هو نتيجة العقد و ثمرته››.

 و صرح ص128 ان تعريف الشرايع للشغار بقوله: ‹‹ هو أن يتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى بمعنى العقدالمشتمل علي ذلك››.

و رابعها: دليل حرمة الشغار

 جامع المقاصد ص488:‹‹ و الأصل في تحريمه ما روي من طرق العامة و الخاصة ، روى رافع عن ابن‌ عمر أن النبي صلّى اللَّه عليه و آله نهى عن الشغار، و الشغار أن يقول: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى‌››.

فائدة:

 نقل عن الشيخ في الخلاف ان جملة ‹‹ و الشغار ان يقول ...›› في رواية رافع التي تكون تفسيراً و تعريفاً للشغار،

 اما تفسير من النبي صلي الله عليه وآله كما هو الظاهر،

 و اما من الراوي ، و علي كل منهما لابدّ من المصير اليه و الاخذ به ، اما علي الاول فلكونه نص وارد عنه صلي الله عليه و آله ، و اما علي الثاني ، فلان الراوي اعرف بما نقله و اعلم بما سمعه من النبي صلي الله عليه و آله .

 يعني بعد قبول اصل خبره لوثاقته يقبل التفسير لما ذكره.

 جواهر ص134 مثل الجامع نصه: ‹‹ و كيف كان فالأقوى أن بطلان الشغار للنهي عنه المقتضي للفساد في المعاملة على ما حققناه في الأصول، لا لأنه تعليق بمعنى أنه علق فيه التزويج على التزويج... و لا لأنه اشتراط عقد في عقد ... و لا لاشتراك البضع بين الامرأة المجعول في مهرها و بين الرجل الذي وقع له عقد النكاح، فأشبه نكاح الامرأة من رجلين››.

اقول: نصوص الشغار بعضها ظاهره في المنع عن الشغار.‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo