< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: نكاح الرجل مع المطلقة ثلاثاً

 و الموضوع المطرح في المسألة هو النوع الاول من ابعاد ثلاثه:

اشتراط المطلقه في العقد الفرقة مع المحلل نيته الفرقة معه بدون الاشتراط وقوع التحليل مع وطي المحلل و عدمه مع عدمه

 و يكون البعد الثالث كما صرح به صاحب الجواهر ج30 ص127 ثمره الخلاف في الاول .

اما البعد الاول الشرط المذكور في العقد تارة هو ارتفاع العقد بنفسه و اخري ارتفاعه بالطلاق من ناحية المحلل

 اما الاول الذي اشار اليه صاحب الشرايع في اول المسألة هل يوجب بطلان العقد ام لا قولان:

احدهما: بطلان العقد و لغوية الشرط

و الثاني: لغوية الشرط فقط مع صحة العقد و المستفاد من الجواهر عدم ثبوت القائل به ولكن نسبه الشيخ ايضا في الفوائد ج3 ص124

 و استدل للاول الذي اختاره الشرايع و الجواهر ص125 و جامع المقاصد متناً و شرحاً ص495 بوجوه:

1- ان النكاح المشروع في الاسلام قسمان : دائم و منقطع و هو ليس منهما.

2- الاجماع عليه نسبه الجواهر ص124 الي المبسوط

3- روي عي النبي صلي الله عليه وآله : ‹‹ لعن المحلّل و المحلّل له››

4- و لأن التراخي بينهما وقع علي هذا الوجه و مع فساده ( و بطلانه بلا ريب لو لم يبطل العقد يصح بدون التراخي و هو باطل)

والثاني: ما يمكن ان يستدل عليه هو:

 ان فساد الشرط لا يفسد العقد لعموم : سورة المائدة آية 1:‹‹ أَوْفُوا بِالْعُقُود ››

 و فيه ان المراد من الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من صحة و بطلان

و المختار هو القول الاول تبعا للاصحاب و ما افادوه.

 و اما الثاني ففيه ايضا قولان :

1- بطلان العقد مثل الشرط اختاره صاحب جامع المقاصد ص496: ‹‹ و البطلان اقوي في الموضعين››و الجواهر ص126

2- صحة العقد و بطلان الشرط،نسبه جامع المقاصد الي الشيخ في المبسوط

 و استدل للاول بما تقدم من ان التراخي وقع علي هذا الوجه و مع فساد الوجه يلزم صحة العقد بدون التراخي و هو باطل

 واستدل للثاني بما تقدم ايضا من ان بطلان الشرط و فساده لا يوجب بطلان العقد لانهما شيئان كل منهما غير الاخر و كان وجود الشرط الفاسد كعدمه.

و الاقرب ايضاً هو الاول :اي بطلان العقد

 و اما ثبوت مهر المثل لو دخل بها في المفروض يستفاد من الجواهر ص126 و جامع المقاصد ص496 ثبوته لو تكن بغياً قلنا بصحة العقد ام لا.

 اما بناءً علي صحة العقد فلان الشرط قسط من المهر اذ المراة رضيت بمهر المسمي مع هذا الشرط و عند فساد الشرط ، و عدم الوفاء به لا محالة يزيد علي المسمي بمقدار ما نقص عنه لفقد الشرط ، و حيث ان هذا المقدار مجهول فيتعدي الجهل الي المسمي ، فيبطل المسمي للجهل به فيرجع الي مهر المثل.

 و اما علي بطلان العقد،

 فلو كانت المراة عالمة بالتحريم ، فلا مهر لها إذا لا مهر لبغي،

 و مع جهلها ، يكون الوطي شبهة يوجب مهر المثل،

و المختار ايضاً بثوت المهر المثل علي كلا القولين لما ذكر و كما ذكر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo