< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 ‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة الثالثة : خطبة ذات البعل››

1- خطبة النساء تعريضاً و تصريحاً و كلاهما حرام لذات البعل و للمعتدة الرجعية و للمحرمة دائماً.

2- في كل خطبة عناوين ثلاثة : الف- خاطب ، و هو اما زوج المراة او غيره ب- مخطوبة ، و هي اما خطبة من الزوج و العرة او مشغولة ج- الخطاب، و هو اما بالتعريض او بالتصريح.

3- والتعريض ، من العرض 1- بمعني الجانب ضد التصريح اتيان كلام يحتمل المقصود والتصريح اتيان كلام لا يحتمل الّا المقصود مثل النكاح في المقام 2- او التعريض في المقام التكلم والخطاب بكلام غيرالمستهجن والتصريح الخطاب بالمستهجن.

4- خطبة ذات البعل و ذات العدة الرجعية محرمة ، اجماعاً و لما يترتب عليها من الفساد و الهتك.

5- خطبة المطلقة ثلاثاً، تعريضاً يجوز للزوج المطلق ، و لغيره في العدة و لا يجوز لهما فيها تصريحاً و يجوز في غيرها لغيره تصريحاً .

6- السّر ، لغة علي ثلاثة اوجه: 1- الخفاء في النفس 2- الشرف في الحسب 3- الجماع و الوطي

7- خطبة المطلقة تسعاً حرام علي المطلق مطلقاً في العدة و غيرها ، تعريضاً ، و تصريحاً و حرام فيها لغيره تصريحاً لا تعريضاً.

8- خطبة المعتدة البائنة ، تجوز للزوج تعريضاً و تصريحاً ، و للغير تعريضاً خاصةً.

9- لا فرق فيما ذكر منالاحكام بين ان تكون المخطبة ، حاملاً ام لا ، صرح الجواهر، ان الدليل العمدة فهذا الاحكام الاجماع .

10- لا ملازمة بين حرمت التصريح ، و حرمت النكاح ، فلو صرح في موضع المنع عن التصريح ثم نكحها بعد العدة لم تحرم عقدها و كذالك لو عرض في موضع المنع عن التعريض ثم نكحها بعد العدة لم تحرم النكاح.

 شرايع :

‹‹ الرابعة: إذا خطب فأجابت قيل: حرم علي غيره خطبتها و لو تزوّج ذلك الغير كان العقد صحيحاً ››.

 مثله تقريباً جامع المقاصد ج12 ص51

 يقع البحث في مقامين:

احدهما: حكم خطبة الغير تكليفاً هل تحرم خطبته ايّاها ام لا؟

و الثاني: حكم عقد الغير وضعياً هل يصح عقده ام لا؟

اما المقام الاول: يظهر من العبارة المذكورة عن الشرايع و الجواهر ص124 و كذا جامع المقاصد متناً و شرحاً ، قولان:

احدهما: الحرمت نسبه في الجواهر الي الشيخ في بعض كتبه و استدل له بوجوه:

منها ، سنن البيهقي: ‹‹ قوله صلي الله عليه وآله: لا يخطب احدكم علي خطبة أخيه›› . ظاهر النهي التحريم كما ثبت في الاصول.

 و نوقش فيه بضعف السند لكونه منقولاً في كتب العامة.

و منها ، وسائل ج 20 ص 89 باب 26 من ابواب مقدمات النكاح ح8 :‹‹ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ يُقْضَ أَمْرٌ يَكُن‌››.

 تقريب الاستدلال بها ان المستفاد منها ان خطبة المراة يكون من السّوم ، و الدخول في سوم المؤمن محرّم.

و منها، ان خطبة الغير ايذاء المؤمن ، و كسر خاطرة و إثارة الشهناء و البغضاء.

 و نوقش فيها ، بمنع كونه مستاماً حقيقة و منع كون الايذاء علي تقديره مانعاً .

الثاني: الجواز

 إذ بالاجابة لا تصير زوجة ، و امرها بيدها او بيد وليّها ، و الاصل الاباحة.

اقول : الظاهر عدم ثبوت الحرمة و لكن الاحتياط حسن و قاض بالترك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo