درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
90/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: تعريض ذات العدة الرجعية بالخطبة
المسألة الثالثة
شرايع :‹‹الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة و يجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج و غيره و لا يجوز التصريح لها منه و لا من غيره أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج و يجوز من غيره و لا يجوز التصريح في العدة منه و لا من غيره و أما المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ يجوز التعريض من الزوج و غيره و التصريح من الزوج دون غيره و صورة التعريض أن يقول ربّ راغب فيك أو حريص عليك و ما أشبهه و التصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح مثل أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك و لو صرح بالخطبة في موضع المنع ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم››.
و مثل الشرايع فيما ذكر تقريباً،جامع المقاصد ج12 ص46: متنها :‹‹ الخطبة مستحبة اما تعريضاً ...و اما تصريحاً ... و كلاهما حرام لذات البعل، و للمعتدة الرجعية و للمحرمة أبدا... و يجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة و التصريح بعدها...و لو صرح في موضع المنع ... لم يحرم نكاحها...››.
و الشرح: الخطبة:- بالكسر- استدعاء نكاح المرأة، و لا خلاف في جوازها في غير موضع النهي، بل تستحب...
فالتصريح : الخطاب بما لا يحتمل الّا النكاح...
و التعريض هو: الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها، مثل: ربّ راغب فيك، أو حريص عليك.و الفرق بينه و بين الكناية: أن الكناية عبارة عن أن يذكر الشيء بغير لفظ الموضوع له... و كثير الرماد للمضياف، و التعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره كقول المحتاج للمحتاج إليه:
جئتك لأسلّم عليك... ( و مثله في الفرق بين التعريض و الكناية، جواهر ج30 ص121) و الحاصل أنه إن صرح برغبة نفسه أبهم النكاح، ليحتمل اللفظ النكاح و غيره، و إن صرح بالنكاح أبهم الراغب، ليكون اللفظ تعريضا بالنسبة إليه، و في الذي قبله تعريض بالنسبة إلى النكاح››.
اقول: صور المسألة في المقام متعددة : كما هو المستفاد من عبارة الشرايع و القواعد و غيرهما .
إذ كل خطبة تستلزم عناوين ثلاثة : تنقسم كل منها علي قسمين
عنوان الخاطب ، و هو اما زوج او غير زوج. عنوان الخطاب و هو اما بالتصريح او بالتعريض. عنوان المخطوبة و هي اما خلّية من زوج و عدة او مشغولة باحدهما.
و الخلّية منهما مثل المطلقة ثلاثاً ، و المطلقة تسعاً.
و المشغولة باحدهما مثل: ذات البعل و المعتدّة الرجعية ، و المعتدّة البائنة.