< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: اجابة الولي

 و الحاصل قبل بيان الموضوع و الدليل عليه نذكر مقدمات:

1- يستفاد من كلمات الاعاظم في مواضع المختلف ان الولي في مسألة النكاح صنفان : الف- ولي الشرعي و هو من يجب علي المولي عليه قبول عقده و رعايته مثل الاب و الجد ب- ولي العرفي و هو المخاطب بالامر بتزويج من يرضي دينه و خلقه و نكاح الايامي كما صرح به:

 صاحب الجواهر ص110 : ‹‹ و الامر في النصوص السابقة بتزويج من يرضي دينه و خلقه انما هو للاولياء العرفين ...›› كما صرح الجواهر ج30 ص113 ان الكفؤ ايضا صنفان : الف عرفي ب- شرعي : ‹‹ و مراده بالكفو، العرفي لا الشرعي››

2- صرح الجواهر ص111 ان مركز النزاع هو وجوب الاجابة علي الولي الشرعي من حيث خطبة المؤمن القادر علي النفقه نصه :‹‹ قلت ليس محل البحث وجود المصلحة بالنسبة إلى المولى عليه، ضرورة خروجه عما نحن فيه، إنما الكلام في الوجوب شرعا من الولي الحقيقي من حيث خطبة المؤمن القادر على النفقة، كما أنه ليس منه فرض رغبة الخاطب و المخطوبة، فإنه ليس للولي العرفي المنع قطعا››.

تقدم انه لا ولاية للولي الشرعي علي الثيب و لا علي البكر التي تبيع و تشتري و انما ولاية علي الصغيرة و علي البكر البالغة التي لم تكن بحيث تبيع و تشتري.

فنقول: الكلام تارة في الصغيرة و اخري في الكبيرة التي كان للولي ولاية عليها.

اما الصغيرة ففي وجوب الاجابة وجهان:

احدهما الوجوب لان الكفء قد يتعذر حصوله بعد ذلك فترتب علي التاخير الفساد .

 و لقول النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السلام : «لا تؤخر أربعا» و عدّ منها تزويج البكر إذا وجد كفئا››.

و الثاني: العدم، لانتفاء الحاجة.

 اختار جامع المقاصد الاول ص139 : ‹‹ و في الاول قوة››.

 و صاحب الجواهر الثاني ص109 : ‹‹ للاصل و انتفاء الحاجة ››.

و الاقرب هو الثاني تبعاً لصاحب الجواهر اذ علي تقدير الشك مقتضي الاصل هو عدم الوجوب.

و اما الكبيرة:

 ظاهر جامع المقاصد ص139 هو وجوب الاجابة في صورتين:

احديها: ارادتها و ميلها للتزويج

و ثانيها: دعت حاجتها التزويج .

 ثم زاد : ‹‹و متى امتنع الولي في الموضعين المذكورين كان عاصيا، و لا أثر لكون الخاطب أخفض نسبا، لما روي عنه عليه السّلام: «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه‌. و لو أراد الولي العدول إلى الأعلى من الخاطب لم يكن عاصيا بالتأخير، لظهور المصلحة في ذلك، نعم لو كان للمرأة ضرورة لم يجز التأخير››.

 و نسب الجواهر ص 109 الي المسالك ان الوجوب الاجابة تخييري لو كان خاطب آخر مثل الخاطب المذكور نصه: ‹‹و إنما يكون عاصيا مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ و إن كان أدون منه، و إلا جاز العدول إليه، و كان وجوب الإجابة تخييريا، فلا يكون الولي عاصيا بذلك».

 و ظاهر الجواهر النقاش في اصل وجوب الاجابة نصه ص109: ‹‹ علي ان اصل الحكم لا يخلو من اشكال...››

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo