< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: شرطية الاسلام في النكاح

ما يتفرع علي القول بعدم كفاية الاسلام و لزوم الايمان ايضا الذي اشار اليها في الجواهر ص 101 بقوله: ‹‹ و ما يتفرع على القول المقابل من الانفساخ لو تجددت المعرفة بعد النكاح ما لم يؤمن الزوج في العدة على حسب ما سمعته في الكافر و عدمه، و من جريان المسألة في فرق الشيعة غير الاثني عشرية، فلا تتزوج المؤمنة بهذا المعنى غير المؤمن به، و من جريانها في فرق الشيعة غير الإمامية بالنسبة إلى بعضهم بعض إذا كانوا مختلفين في الإقرار بالأئمة عليهم السلام، فلا يجوز للمقرة بالسبعة منهم مثلا نكاح المقر بالخمسة مثلا... و إغفال النصوص و الفتاوى التعرض لذلك و غيرها مما يؤيد كون المدار على الإسلام في النكاح‌››.

 و الحاصل ان الدليل علي كفاية الاسلام في النكاح عبارة عن:

الاجماع 2- ازدواج غير الشيعه الامامية مع بنات ائمة المعصومين عليهم السلام 3- عدم بيان لما يتفرع علي القول المقابل في النصوص و الفتاوي.

 و اما الايمان:

 تقدم الاكتفاء عن جمع من الاصحاب.

 و استدل له جامع المقاصد ج12 ص129 و الجواهر ج30 ص93 بما ياتي:

1- الاجماع جواهر ج 30 ص93

2- قوله تعالي سورة النور آية 32:‹‹ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه‌››.

3- قوله صلي الله عليه و آله حين امر بتزويج الابكار، وسائل ج20 ص61 باب 23 من ابواب مقدمات النكاح ح2: ‹‹ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ فَقَالَ الْأَكْفَاءَ فَقَالَ وَ مَنِ الْأَكْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ‌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْض››.

 4- المصدر باب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر ح2 : ‹‹زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِه‌››.

 5- ِ المصدر باب 28 ح3:‹‹ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ النِّكَاحِ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِير››.

 و روايات اخر مثل رواية الواسطي .

 اقول: يستفاد من صحيحة زرارة المذكورة و امثالها لزوم رعاية الايمان و الامانة في الرجل لا المراة و لذا فصل بعض علمائنا

بينهما و علي اي حال ناقش في ما ذكر للايمان صاحب الجواهر ج30 ص95 بقوله:

‹‹و لكن الجميع محل نظر أما الإجماع المحكي فلم نتحققه‌...››

 حاصل كلامه: ان المراد من الايمان في مورد الاجماع المذكور هو الاسلام لوجود القرينة بل القرائن المستفاده من كلماتهم: منها ان استدلالهم يكون في مقابل الشافعي و غيره من العامة القائلون بتوقف صدق الكفاءة علي امور ستة مثل النسب و اليسار و الدين كما تقدم و من البداهة ان الايمان المعتبر عندهم هو الاسلام لعدم اعتقادهم بما نعتقده للايمان من المعني الاخص.

 و اما النصوص فالايمان فيها ايضا مرادف للاسلام لما تقدم في مقدمة الاولي من ان الايمان بالمعني الاخص اصطلاح جديد مضافا الي نصوص متواترة الدالة علي مشاركة المخالفين مع المؤمنين في الدنيا في الاحكام.

منها: وسائل ج20 ص554 باب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر ح17: صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‹‹ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ قَالَ يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ- إِذَا ظَهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُه‌››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo