< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لواحق العقد

شرايع:‹‹ مسائل من لواحق العقد و هي سبع:

الأولى الكفاءة[1] شرط في النكاح وهي بمعنى التساوي في الإسلام ، و هل يشترط التساوي في الايمان؟ فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام و إن تأكد استحباب الايمان، و هو في طرف الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها، نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت عليهم السلام لإرتكابها ما يعلم بطلانه من دين الاسلام، و هل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل نعم و قيل: لا و هو الأشبه...››.

 اقول: يستفاد من الشرايع ان ما يمكن ان يكون معتبراً في الكفاءة خمسة امور:

الاسلام 2- الايمان 3- التمكن من النفقة 4- النسب و الملية 5- عدم الفسق و العصيان

 افاد جامع المقاصد ج12 ص136 ما نصه: ‹‹ و اعتبر الشافعي في الكفاءة ستة أمور: الحرية، و الدين، و النسب، و اليسار، و الحرفة، و الخلوّ من العيوب الأربعة››.

و صرح ص128 ما نصه: ‹‹ و لا خلاف بين أهل الإسلام في اعتبار الكفاءة في النكاح، لكنهم اختلفوا في تفسيرها، فذهب جمع من علمائنا إلى أنها عبارة عن الايمان و التمكن من النفقة،و اقتصر بعضهم على الأول، و بعضهم لم يعتبر الايمان بل اكتفي بالإسلام عنه، فحصل ثلاثة أقوال:(اقول بل اکثر )

1- اعتبار الأمرين معا، اختاره الشيخ في المبسوط و المصنف في التذكرة ،

2- الاكتفاء بالايمان، اختاره جمع من الأصحاب و المصنف هنا

3- الاكتفاء بالإسلام، اختاره المفيد و المحقق ابن سعيد››

 اقول: و هو مختار صاحب الجواهر ايضاً ج30 ص102

علي ما في الجواهر ج30 ص107 : و اعتبر في الكفاءة النسب ابن الجنيد حيث منع عن ازدواج غير الهاشمي مع الهاشمي.

5- المصدر ايضا ص108: نسب المسالك الي بعض مضافا الي ما ذكر الحرية و الحرفة و النسب فليس اصحاب حرف الدنية اكفاءً للاشراف

6- نسب الجواهر ص114 الي المسالك اعتبار عدم فسق المرء عند بعض العلماء

[1] ( المنجد ص733: الكَفء و الكِفء و الكُف : المثل و النظير ج: أكَفاء و كِفاء و الكُفوء)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo