< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ارتداد الزوج

«المسألة الخامسة»

  شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 242:

«الخامسة: إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة و وقف نكاحها على انقضاء العدة فلو وطئها بالشبهة و بقي على كفره إلى انقضاء العدة قال الشيخ عليه مهران الأصلي بالعقد و الآخر للوطء بالشبهة و هو يشكل بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة».

 اقول: موضوع المسألة هو ارتداد المسلم المعیل و المترتب علیه فروع ثلاثه

وطی الزوجه فسخ النکاح و زمانه مهر الزوجة لو وطئها لشبهة

اما الاول: یستفاد من کلمات الاعاظم حرمة وطی زوجته قطعاً و بلاتردید مسلمة کانت الزوجة ام لا کان الارتداد عن ملة او فطرة کان قبل الدخول او بعده و تقدم فی مباحث السابقة وجه حرمة وطی الزوجة للمرتد.

 نعم فرع الثانی و الثالث مختصان بما کان الارتداد بعد الدخول.

اما الثانی : تقدم فی المقصد الاول من السبب السادس( جواهر ج30 ص47) ان ارتداد احد الزوجین قبل الدخول موجب لفسخ عقد النکاح حال الارتداد عن فطرة او ملة و بعد الدخول مطلقا لو کانت المراة و عن ملة لو کان الزوج وقف الفسخ علی انقضاء العدة و عدم رجوع المرتد الی الاسلام و الا فلو رجع الی الاسلام بان استمرار النکاح و الا بان انفساخ العقد من اول الارتداد.

 و هکذا الکلام فی ما نحن فیه کما هو المستفاد من الجواهر ج30 ص79 متنا و شرحا و جامع المقاصدج12ص410

 ان قلت: مع بیان الارتداد مشروحا فی المقصد الاول کما ذکر ألیس عنوان الارتداد فی ما نحن فیه لغواً و تکراراً؟

 ان قلت: لا ،لان الموضوع الاصلی فیما سبق هو بیان حکم العقد من حیث الفسخ و عدمه و زمان الفسخ و حکم المهر سقوطا و بقاء و اما الموضوع الاصلی فی المقام هو وطی الزوجة المسلمة بعد ارتداد الزوج و حکمه و ایضا تعدد المهر لو وطئها شبهة و لم یسر الی هذین الموضوعین فی السابق اصلاً فلا تکرار حتی یکون لغواً

اما الثالث ( وطی الزوجة لشبهة و تاثیره فی المهر)

 اما المراد من الشبهة یحتمل ان یکون عدم علمهما بحرمة الوطی او شبهة شرعا و لو مع علمهما بها ( کما فی الجواهر ج30 ص80)

 اما تاثیر الوطی فی المهر ففیه قولان:

ما نسب الی الشیخ من التاثیر و تعدد المهر احدهما بالعقد و الثانی بالوطی شبهة

ما اختار صاحب الشرایع من عدم التاثیر

 و استدل لقول الثانی بان المراة اثناء العدة محکومة بحکم الزوجة و اذا لو رجع لم یفتقر الی عقد جدید فالارتداد بمنزلة طلاق الرجعی فی عدم کونه موجبا للبینونة بین الزوجین.

 ویمکن الاستدلال له بروایة وسائل ج26 باب6 من ابواب موانع الارث ح4 ص27

:« أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَام».‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo