< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: المترتب علي اختلاف الدين

و ثانيها ما لم يسم المهر لا صحيحا و لا فاسدا مع الدخول هل يجري فيه احكام الطلاق ام لا يستفاد من عبارة الشرايع ‹‹ و فيه تردد››

احتمالان لو لم يكن قولان:

و هو المستفاد من الجواهر ص77 ايضا بعد تقييده المفروض بقوله: ‹‹ و كان في دينهم جواز ذلك ›› و اضافة او ‹‹ أ مهرها شيئا مجهولا ››

و حاصله انه اذا كان المهر مجهولا او لم يسم مهر اصلا و دخل بها قبل انتقال الدين و كان ذلك جائزا في دينهم .

يمكن القول بإجراء حكم الطلاق علي انتقاله و الاختلاف في الدين.

و يمكن القول بعدمه كما اختاره جماعة.

و الوجه في القول الثاني كا تقدم من ان الاختلاف في الدين فسخ للعقد قطعا و الفسخ ليس بطلاق و ليس بايدينا ما يقتضي جريان احكام الطلاق عليه للاصل و لقاعدة الاقرار بمعني اقرار الكفار و الزامهم علي ما وقع منهم حال كفرهم.

و في القول الاول هو خروج المقام عن قاعدة الاقرار لاختصاص القاعدة بالعقد كما هو الظاهر من الجواهر ص77 نصه: ‹‹ اللهم إلا أن يقال: إن استيفاء البضع من قبيل الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها، فهو حينئذ كإتلاف كافر مالا من كافر مثلا على وجه لم يلتزم به في دينهم ثم أسلم و كان من دين الإسلام التزامه به، فإنه يجب عليه أداؤه له، و قاعدة الإقرار إنما هي بالنسبة إلى الصحة و الفساد في العقد مثلا لا في نحو ذلك، و ما نحن فيه منه فتأمل جيدا››.

اقول: و الاقرب هو القول الثاني و ان قيل بخروج المفروض عن القاعدة لما تقدم من ان الاختلاف فسخ و لا دليل علي اجراء احكام الطلاق عليه.

و ثالثها سمي المهر و لكن كان المهر خمراً

يعني كان المهر فاسداً من جهة تحريمه في الاسلام لا من جهة فقئ شرط كالمعلومية لانه ئاخل في الصورة الاولي كما تقدم.

فان قبضته المراة قبل الاختلاف في الدين فلا شيء لها بعد الاختلاف بلا خلاف و لا اشكال

و ان لم تقبضه ففيه اقوال ثلاثه كما في عبارة الشرايع:

1- سقوط المهر لتعذر اقباضه بعد الاختلاف و الاسلام فليس لها المطالبة به.

2- يجب مهر المثل لانها لم ترض الّا بالمهر و الفرض امتناعه عليه بعد الاسلام فيرجع الي مهر المثل.

و لدلالة الرواية عليه وسائل 21 ص243 باب 3 من ابواب المهور ح1 و هي رواية: ْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِكَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ وَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَا إِلَيْهِ- شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ يُعْطِيَاهُمَا صَدَاقَهُمَا - اومي عليها بالنصف .

3- يجب عليه قيمته عند مستحليه

و القول الاول مختار صاحب الجواهر ص78

و استدل للقول الثالث جواهر ص78 بوجوه:

منها لان القيمة اقرب شيء الي المهر الذكور و لذا لو جري العقد علي عين و تعذر تسليمها يبدل بالقيمة و ايضاً لو اتلف خمر الذمي متلف و ترافعا الينا يلزم المتلف باداء قيمة الخمر.

منها ان مهر المثل الذي هو القول الثاني قد يزيد عن قيمة المسمي مع اعتراف الزوجة بعدم استحقاقه و قد ينقضي مع اعتراف الزوج باستحقاقها الا زيد منه.

المصدر ح2 لرواية عبيد بن زرارة قال:‹‹ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنّا خمرا أو ثلاثين خنزيرا ثمَّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر ثمَّ يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول». ( الدّن ) الراقود العظيم لا يقعد الّا ان يحفر له ج: دنان المنجد ص223 ص277 ‹‹خمرة››.

و لا تنافي بين الروايتين لإمكان ان يكون المقصود من ‹‹ الصداق ›› في الاولي هو قيمة الخنزير و الخمر لا مهر المثل و لكن اورد عليها ايضا بالضعف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo