< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: من اسلم عن اختین

الفرع الثاني ما اشار اليه الشرايع بقوله:

‹‹ و لو اسلم عن اختين تخير ايتهما شاء و لو كان وطأهما››

 و مثل الشرايع في تخيير الزوج بعد الاسلام و لو وطأهما قبل الاسلام:

 جامع المقاصد متناً و شرحاً ص427 و الجواهر ص70

 و استدل للتخيير جامع المقاصد ص427

 برواية فيروز الديلمي في سنن البيهقي نصه:

«لان فيروز الديلمي اسلم علي اختين فخيّره النبي صلي الله عليه و آله في امساك أيتهما شاء و حكم علي غير المختار حكم الزائد علي العدو ››

 و افاد الجواهر ص70 فيه ما نصه:

‹‹تزوجهما دفعة أو مرتبا بعين ما عرفته سابقا، فهو حينئذ كالمسلم الذي ارتضعت زوجته الصغيرة من لبن أم الكبيرة، فإنه يتخير واحدة منهما، نعم يفرق بينهما بالاحتياج الى عقد مستأنف في وجه في المسلم بخلاف الكافر››

 اقول: تقدم البحث عن تزويج الاختين مفصلاً و كان اول مسئلة من مسائل تحريم الجمع الستة التي عفونها صاحب الجواهر في ج29 ص380و ص384 فراجع .

و الحاصل المختار ايضاً هو تخيير من اسلم عن اختين.

الفرع الثالث ما اشار اليه الشرايع بقوله :

‹‹ و كذا لو كان عنده امراة و عمتها او خالتها و لم تجزالعمة و لا الخالة الجمع اما لو رضيتا صح الجمع ››

 و مثل الشرايع جامع المقاصد ص428 متناً و شرحاً و الجواهر ص70

 و الحاصل ان هذا الشخص بعد اسلامه يكون مثل المسلمان الذي عقد علی العمة او الخالة و علي بنت الاخ او الاخت صح عقدهما له مع رضي العمة او الخالة و يجمع بينهما و مع عدم الرضا يتخير احديهما بعقد جديد او بدونه كما تقدم مشروحاً في الجواهر ج29 ص357و صرح الجواهر ص70 كفاية رضايتهما حال الكفر ايضاً لاطلاق الادلة.

اقول : تقدم البحث في الجمع بينهما مشروطاً و الاختيار مع عدم الرضا و لكن الاحوط هو كون الاختيار بعقد جديد.

الفرع الرابع ما اشار اليه الشرايع بقوله:

‹‹ و كذا لو اسلم عن حرة و امة ›› يعني يكون مخيراً مع عدم رضي الحرة و يصح الجمع بينهما مع رضاها و لو حال الكفر فحالة حال المسلم ايضاً و مثله جامع المقاصد متناً و شرحاً و الجواهر ص70 ص71 و تقدم انفساخ عقد الامة مع عدم رضي الحرة نصاً و فتويً.

خلاصة ما ذكر في المسئلة الاولي

فيها فروع اربعة و الجامع بين هذه الفروع هو جمع من اسلم قبل اسلامه بين من حرمت الجمع بينها مثل المراة و بنتها و الاختين و المراة و عمتها او خالتها و الحرة و الامة سواء رفعت الحرمة يرضي احديهما مثل الاخيرين ام لا مثل الاولين. و الاول منها موضوع فرع الاول و صورة سبعة حرمة الزوجتين في ثلاثة منها واحديها ايضاً في ثلاثة اخري منها و التخيير في واحدة. صرح الجواهر بان الكفار مع كونهم مكلفون بفروع الدين عندنا يحكم بصحة افعالهم بعد الاسلام لو لم يكن فاسداً للمسلمين ايضاً و هذا هو منشأ الصور السبعة في الفرع الاول و مبناها. و الثاني من محرمات الجمع اي الجمع بين الاختين حال الكفر.

 موضوع الفرع الثاني و الحكم فيه هو التخيير في انتخاب احديها بعد اسلامه.

و الثالث من المحرمات الجمع الجمع بين العمة و بنت الاخ او الخالة و بنت الاخت يكون هو:

 موضوع الفرع الثالث و الحكم فيه هو: صحة الجمع بينهما بعد اسلام مع رضي العمة او الخالة و لو كان الرضا قبل اسلامه و التخيير في انتخاب احديهما و عدم جواز الجمع مع عدم رضاهما.

الرابع من المحرمات المتقدمة يكون هو:

 موضوع الفرع الرابع و الحكم فيه هو الحكم في الفرع الثالث ، الكلام الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo