< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الثالث: اسلام الزوج الكافر علي اكثر من اربع زوجات

شرايع: ‹‹ و إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم استدام أربعا من الحرائر أو أمتين و حرتين و لو كان عبدا استدام حرتين أو حرة و أمتين و فارق سائرهن و لو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتا ››.

مثله تقريباً جامع المقاصد ج12ص423 متناً و شرحاً.

و المذكور في العبارة فرعان:

الاول اسلام الزوج الذمي مع كون زوجاً مع اكثر مما اجيز في الاسلام للزوج المسلم .

الثاني اسلام الزوج المذكور مع عدم تجاوز زوجاته عما ابيح في الاسلام كذلك .

اما الفرع الثاني ادعي صاحب الجواهر عدم الخلاف مع بقاء عقدهن و لو لم يسلمن نصه : ص58: ‹‹ بلاخلاف و لا اشكال››

و اما الفرع الاول:

الزوج المسلم اما يكون حراً و اما عبداً

و الحر بالعقد الدائم يجوز له في الاسلام نكاح اربع زوجات كما تقدم فالاستدامة ايضاً كذلك فلابد له من اختيار اربعاً و مفارقة البقية سواء كن جميعها حرائر ام بالتلفيق و لكن التلفيق علي مبني القائل بجواز نكاح الامة مع الحرة ابتداء.

و الظاهر من الجواهر 30ص56 ثبوت الخيار للزوج المسلم في الانتخاب مطلقاً كان عقدهن مرتباً ام ...قبال العامة نصه:

‹‹ من غير فرق في ذلك كله بين ترتب عقدهن و عدمه، و بين اتحاده و تعدده، و بين دخوله بهن و عدمه، و بين الأوائل و الأواخر، لعموم أدلة الاختيار. و للعامة قول بانفساخ نكاح الجميع مع اتحاد العقد، كالقول بانفساخ نكاح الأواخر، و فيه أنه مناف لقاعدة الإقرار المقتضية لعدم وجوب الفحص و البحث عن كيفية وقوع نكاحهم، لأن الأصل الصحة و البراءة من الفحص، و لأن كثيرا من الكفار أسلموا على عهده صلى الله عليه و آله مع أزواجهم، فأقرهم على نكاحهم من غير استفصال.

نعم لو علم أن نكاحهم مشتمل على مقتضى الفساد استدامة أيضا كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا أجرى عليه حكم الإسلام، و لذا روي عن النبي صلى الله عليه و آله «أن فيروز الديلمي لما أسلم عن أختين قال له النبي صلى الله عليه و آله: اختر إحداهما» .

و مثل الجواهر فيما ذكر تقريباً جامع المقاصد

و الحاصل اسلام الزوج لا يوجب انفساخ عقد تعداد المحلل في السلام مشروطاً بكونهن كتابيات كما تقدم .

و اما لو كن غير كتابيات انفسخ العقد حين اسلام مع عدم الدخول و بعد العدة مع الدخول كما تقدم ايضاً.

فرع:

لو اسلم مع الزوج بعضها هل يتعين عليه اختيار المسلمة ام لا احتمالان

تعينها لشرفها بالاسلام و فضيلتها بالنسبة الي غيرها عدم التعين لاطلاق ادلة تخيير الزوج في الانتخاب

و لان الاسلام لايحرمهن عليه استدامة كما لايحرمهن عليه ابتداء

و الاقرب هو الثاني نعم الاولي انتخاب المسلمة او المسلمات.

فرع آخر:

جواهر ص57:‹‹ ليس للمرأة المتزوجة في الكفر بزوجين اختيار أحدهما إذا أسلما، بل يبطل عقدهما معا مع الاقتران، و الثاني خاصة مع الترتيب و إن اشتبه فالقرعة أو البطلان أو الإيقاف أو الإلزام بالطلاق››.

فرع ثالث:

عند اختيار الاربع و مفارقة الزائد فهل يجب علي الزوج مهر زوجة المفارقة ام لا.

يستفاد من كلمات الاعاظم عدم المهر مع عدم الدخول و مهر المثل مع الدخول ان قلنا ان الاختيار كاشف عن عدم صحة عقد الزائد و اما ان قلنا بصحة العقد علي الكل و الاختيار مبطل عقد المفارقة فيثبت مهر المسمي بالدخول و نصفه مع عدم الدخول كما تقدم تفصيله سابقاً.

و لو كان زوج المسلم عبداً صرح الشرايع في العبارة مفارقة الزائد علي الحرتين او حرة و أمتين و زاد الجواهر ص56: «او اربع إماء»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo