درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: خلاصة
‹‹خلاصة ماذكر في الفرع الثاني: اسلام احد الزوجين الكافرين››
قلنا هناك مسائل ثلاث:
الف: اسلام زوجة الكتابية او زوجها الكافر
ب: اسلام احد زوجين الكتابيين
ج: انتقال زوجة الذمي الي دين آخر من اديان الكفر بعد البعثة.
في المسأله الاولي فرعان: احدهما اسلام الزوج والثاني اسلام الزوجة.
اما اسلام الزوج المختار تبعاً للاصحاب و النصوص بقاء عقد نكاحهما مطلقا كان اسلامه قبل الدخول او بعده.
اما اسلام الزوجة لو كان قبل الدخول انفسخ العقد و لامهر لها و ان كان بعد الدخول انفسخ العقد بعد العدة لو لم يسلم الزوج اثناء العدة بلا خلاف لو كان زوجها كافراً غير كتابي و لو كان كتابياً ففيه قولان.
5- المختار انفساخ عقد النكاح عند اسلام الزوجة مطلقاً كان قبل الدخول او بعده.
6- اما المسألة الثانية المختار تبعاً للاصحاب و عملاً بالنص عدم الفرق من حيث انفساخ العقد بمجرد اسلام احدهما قبل الدخول و بعد العدة لو كان بعد الدخول بين اسلام الزوج او الزوجة لعدم جواز ازدواج المسلم ابتداءً و استدامة مع كافر غيرالكتابي كما تقدم سابقاً لا دائماً و لا منقطعاً.
لو اسلما زوجين كافرين معاً دفعة فنكاحهما باقٍ و لا يحتاج الي عقد جديد و يترتب عليه آثار العقد الصحيح مطلقاً كانا كتابيان ام لا، كان اسلامهما قبل الدخول او بعده مشروطاً بكون العقد الواقع بينهما صحيحاً عندهم و علي طبق مذهبهم. قلنا ان بقاء عقد نكاح الكافرين لو اسلما معاً انما هو فيما لم يكن النكاح مع احدي المحرمات عيناً او جمعاً و الا لابد بعد اسلامهما من اجراء حكم الاسلام عليهما.