< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: اسلام الزوجة

فالمختار هو بقاء عقد النكاح بعد اسلام الزوج مطلقا كان اسلام بعد الدخول ام قبله.

و اما الفرع الثاني :

فان كان اسلام الزوجة قبل الدخول انفسخ العقد قطعاً و لا مهر لها0

اما فسخ العقد لامتناع كون الكافر زوجاً للمسلمة و لو استدامة لقوله تعالي:

سورة النساء ص141: ‹‹ و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً››.

و اما عدم المهر فلمّا تقدم كراراً من ان الفسخ جاء من قبلها و لمّا روي وسائل 20 ص548باب9من ابواب ما يحرم بالكفرح6: عن ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْه‌.

ودلالتها علي نفي المهر بل و فسخ العقد واضحة و لم يكن مقابلها نص معتبر0

و ان كان اسلامها بعد الدخول فان كان زوجها غير كتابي وقف فسخ العقد علي انقضاء العدة الطلاق من حين اسلامها0

فان اسلم الزوج اثناء العدة فهي امراته و تبين بقاء النكاح كما تقدم في امثال المقدم

و الّا تبين انها بانت منه من حين اسلامها لما تقدم من آية : نفي سبيل الكافر علي المؤمن و بعض الروايات.

و ان كان زوجها كتابياً ففيه قولان لو لم يسلم الزوج حتي انقضت عدتها:

احدهما: و هو المشهور و مختار عامة الاصحاب بطلان النكاح

و الثاني: بقاء النكاح و لكن الزوج لايدخل عليها ليلاً و لا في الخلوة و لا يخرجها من دار الهجرة الي دار الحرب إختاره الشيخ في النهاية0

و الي القولين اشار الشرايع في عبارته المتقدمة: ‹‹ و قيل: ان كان الزوج بشرائط الذمه كان نكاحه باقياً...››

واستدل علي القول الاول بما تقدم من نفي سبيل الكافر علي المؤمن و بعض النصوص المعتبرة المتقدمة مضافاً الي وسائل 20 ص542 باب 5 من ابواب يحرم بالكفر ح5:‹‹ صحيح البزنطي سأل الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له‌...››.

و للقول الثاني: برواية:

المصدر باب 9 ح1: جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم، قال: «هما على نكاحهما، و لا يفرّق بينهما، و لا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الهجرة»

و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:‹‹ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَار... ››.

و اجاب جامع المقاصد عن رواية الاولي : ‹‹ ضعيفة مرسلة و الثانية معارضة بما هو اقوي منها»

و الجواهر بعد النقاش في دلالتها صرح ص53 بقوله:‹‹و الأمر سهل بعد ضعف القول في نفسه، و أن الشيخ (ره) إنما ذكره في الكتب الثلاثة التي لم تعد للفتوى، و لذا رجع عنه في المحكي من خلافه و مبسوطة، على أن الخبرين فاقدان لشرائط الحجية بالإرسال و الضعف بعلي بن حديد...››

اقول: مضافاً الي عدم الوثوق بهما مع اعراض عامة الاصحاب

فالاقرب و الاصح هو القول الاول تبعاً لعامة الاصحاب و الجواهر و جامع المقاصد متناً و شرحاً.

فلا فرق في بطلان النكاح بعد القضاء و عدم اسلام الزوج بين كونه كتابياً او غير كتابي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo