< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة

و اما المهر لايسقط منه شيئ لو كان الارتداد بعد الدخول مطلقاً كان الارتداد من قبل الزوج او الزوجة. و لو كان الارتداد قبل الدخول يسقط المهر جميعا مطلقاً لو كان الارتداد من ناحية الزوجة و نصفه لو كان من ناحية الزوج. و لو كان المرتد فطرياً انفسخ العقد حال الارتداد و ان كان بعد الدخول لعدم قبول عود الفطري. ظاهر رواية عمار الساباطي التي يكون أخص مطلق من غيرها و المستفاد من بعض كلماتها مثل:‹‹ جحد محمد ص نبوته ›› و مثل: ‹‹ و كذبّه›› ان أشدية احكام المرتد الفطري عن الملي كانت لتقابله مع الاسلام و قيامه بعد تغيير الدين و العقيدة عليه الاسلام .

11- آية الكريمة:‹‹ لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ ››التي تكون قضيته خبرية يمكن ان تكون في مقام الحكاية و الاخبار و يمكن ان تكون خبرية في مقام الأنشاء و النهي عن تحميل الدين كرهاً کما صرح بها التفسیران :جوامع الجامع ص 47 و الميزان ج 2ص361: ‹‹ فقوله: لااكراه في الدين ... ان كان قضيتة اخباريه حاكية عن حال التكوين إنتج دينياً بنفي الاكراه علی الدين و الاعتقاد و ان كان حكماً انشائياً تشريعياً كما يشهد به ما عقبه تعالي من قوله: ‹‹قد تبين الرشد من الغي» كان نهياً عن الحمل علي الاعتقاد و الايمان كرهاً و هو نهي متك علي حقيقة تكوينية››.

الجمع بين احكام المرتد الفطري مخصوصاً و بين حريّة المستفاده من آية: ‹‹ لا إكراه في الدين ...›› و غيرها في الاسلام تفصيله موكول الي مجال اوسع و اجماله ان شدة احكام الفطري لمكام تقابله مع الاسلام و رسوله الاعظم لا لمجرد تغيير الدين.

تتميم:

ذكر في تفسير‹‹ تسنيم ›› ج12ص181 ذيل آية: ‹‹ لا اكراه في الدين...›› اشاراتاً الثاني منها عدم منافات بين مفاد الآية و مبحث لزوم الامر بالمعروف و النهي عن المنكر اذ الآية ناظرة الي الحرية في العقيدة التي امرٌ قلبي ومبحث الامر بالمعروف ناظر الي الاعمال الظاهرة.

و الثالث منها ‹‹ حكم المرتد عن دين الاسلام ›› ذكر له احوال ثلاثة: 1- لم يظهر ارتداده ليس له حكم فقهي في الدنيا و ان كان له عذاب الآخرة 2- ظهر ارتداده و ظهر ايضاً ان ارتداده كان بعد الفحص و التحقيق و منشأه شبهة علمية حصلت له و لم يوفق لحها.

هو مثل سابقه لم يجر عليه الحد المعهود للمرتد اذ الحدود تدرأ بالشبهات كما في الرواية 3- كان ارتداده ظاهراً و ظهر أن منشأ الارتداد ليست شبهة علمية بل شهوة عملية يجري عليه الحد المعهود لو كان فطرياً و يحدد الحرية باصل العدالة.

اقول: يمكن الملازمة بين ما استندناه من رواية عمار و هذه الحالة الثالثه في کلامه لعدم اباء المرتد الثالث عن التقابل مع الاسلام لتوجيه ارتداده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo