< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: فرق بین المرتد الفطری و الملی

قبل توضيح ما افاده الشرايع و الدليل عليه نذكر مقدمة

و هي الفرق بين المرتد الفطري و الملي و آثارهما:

الردة عن فطرة كالموت في احكامه لايقبل توبته ان كان رجلاً و يقتل و تخرج امواله عنه بنفس الارتداد و تبين زوجته عنه و يعتد عدة الوفاة و المرتد عن فطرة لايقتل بل تحبس ابداً و ضيق عليها او تستخدم خدمة شديدة.

و عن ملة حكمه انه يستتاب فان تاب و رجع قُبِل رجوعُه و لاتخرج امواله عنه و العدة فيه عدة طلاق.

و الفطري من ولد علي الاسلام ثم كفر و الملي من ولد علي الكفر فاسلم ثم ارتد و كفر كما هو المستفاد من الروايات : وسائل ح28 باب1 من ابواب حد المرتد من كتاب الحدود ص323 حديث 5 ص325 و غيره.

فنقول: يستفاد من الجواهر ج30 ص47 و جامع المقاصد ج 12 ثبوت الاجماع علي فسخ العقد في المفروض.

جواهر ص47: ‹‹ وقع الفسخ في الحال›› مطلقاً سواءٌ كان الارتداد عن فطرة او ملة بلاخلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه بل من اهل العلم كافة في الاول علي ما في التذكر››.

ثم زاد الجواهر: ‹‹ و للمعتبرة في المرتد الفطري ...و الخبر في الملي›› و المقصود من الخبر هو ما عن:

المصدر ص328 باب3 ح5 : مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام قال:‹‹ قال اميرالمؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امراته و لاتؤكل ذبيحته و يستتاب ( ثلاثة ايام فان تاب ) والّا قتل يوم الرابع››.

و روايات اخر ظاهرة في المرتد الملي.

و الخبر و ان كان مخصوصاً بارتداد الرجل و لكن ارتداد المرأة ملحق به بالاجماع المركب كما نسب الي الرياض.

و صرح صاحب الجواهر ص48 بانفساخ العقد حتي لو كانت الزوجة كتابية و الزوج مرتداً ملياً عن ذلك الصنف من الكتابي.

و الحاصل ان المختار تبعاً للاصحاب و اخذاً بظاهر الروايات هو فسخ العقد في الحال لو كان الارتداد ملياً و كان قبل الدخول و بعد العدة لو كان بعد الدخول و لكن مشروطاً بعدم الرجوع قبل انقضاء العدة و الا كانت زوجته نعم لا يترك الاحتياط كما صرح به منهاج ج 3 ص307 .

و اما الموضوع الثاني- المهر-

لا يسقط منه شيئ لو كان ارتداده بعد الدخول لاستقراره بالدخول كما صرح به صاحب الشرايع

و لو كان قبل الدخول فان كان الرتداد من المرأة يسقط المهر كلاً بلا خلاف كما في الجواهر ج 30 ص48 لان الفسخ جاء من قبلها و لان المعاوضة انفسخت قبل التقابض.

و ان كان من الرجل يسقط نصفه تنزيلاً الفسخ بارتداده منزلة طلاقه.

و ناقش في سقوط النصف في المفروض صاحب الجواهر ص48 و جامع المقاصد 12ص410 و ان اللزوم جميع المهر نص جامع المقاصد: ‹‹ بان المهر يجب جميعه بالعقد علي اصح القولين و لم يثبت تشطیره الا بالطلاق فيبقي وجوب جميعه ثابتاً في غير الطلاق اذا الحمل عليه قياس››

ثم اومي و علي المناقشة المذكور صاحب الجواهر ص48: ‹‹ اللهم الا ان يقال: ان الاصل في الفسخ او ما يقوم مقامه››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo