< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

89/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: التزویج فی العدة

فنقول:

      صرح عبارات الجواهر المتقدمه هو عدم تداخل الاسباب و لمسببات وتعدد المسبب عند تعدد السبب

اما النصوص فهي طوائف ثلاث

الطوائفة الاولي: ماتدل علي عدة واحدة و بعبارة اخري علي التداخل مطلقاً كانت العده عدة وفاة أوغيرها مثل: الوسائل ج20باب17 من ابواب مايحرم بالمصاهره ح11

زراره عن ابي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تقضي عدتها؟

قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً

     المصدرح12: و عن ابي العباس عن ابي عبدالله في المرأة تزوج في عدتها؟ قال يفرق بينهما وتعتد عدةً واحدةً منهما جميعاً؟

الطائفة الثانية: ما تدل علي تعدد العدة وعدم تداخل مطلقاً ايضاً سوائٌ كانت العدة عدة وفاة او طلاقاً مثل:المصدر ح9

ما عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال :سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟

قال ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحلّ له ابداً واتمت عدّتها من الاول وعدة اخري من الآخر

     المصدر ح:18: علي بن بشير البغال قال :سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم ....فرق بينهما و تعتد ما بقي من عدتها الاولي وتعتد بعد ذلك عدة كاملة

الطائفة الثالثة: ما تدل علي تعدد العدة في خصوص عدة الوفاة

     المصدر ح6: حبلي، عن ابي عبدالله عليه السلام قال :سألته عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة أشهر وعشرا؟ فقال : ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الاول و استقبلت عدة اخري من الاخر ثلاثة قروء

     المصدر ح2: و محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال :المرأة الحبلي يتوفي عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل ان تعتدّ اربعة اشهر وعشرا ؟فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخري من الاخر ثلاثة قروء

     وهذه ما في المقام من الروايات والنظر فيها تارة من قبيل النظر الي الحجة ولا حجة و اخري من قبيل النظر الي الحجتين المتعارضين

و الاول و هو الذي يظهر من صاحب الجواهر و هو الاقرب و الاحوط عندنا

     و ان يقال تقدم كراراً أن الملاك في حجية الخبر إنما هو الوثوق و الاطمئنان بصدوره من أيّ طريق حصل ذاك الوثوق و ما تدل منها علي تعدد العدة هي الموثوق بها لكونها موافقة مع عمل المشهور،شهرة عظيمة، بخلاف ما تدل علي الوحدة فهي ليست بحجة لعدم وثوق بها مع اعراض المشهور عنها

     وما افاده المستمسك من احتمال كون اعراضهم لموافقتها مع الاحتياط أو القاعده لايوجب الوثوق بها

والثاني وهو الذي يستفاد من المستمسك والموسوعه وصاحب العروه في مسئله 12حيث قال:‹‹المشهور علي الثاني و هو الاحوط وان كان الاول لا يخلو عن قوة››

اقول:

     بناءً علي المختار من عدم انقلاب النسبة عند تعارض طوائف من الاخبار،هو سقوط ما دلت علي الوحدة و ما دلت علي التعدد و الرجوع الي القاعده المذكور في المقدمات من تعدد المسبب بتعدد الاسباب أو عدمه

     واما بناءً علي قبول انقلاب النسبة تكون النتيجه هو التفصيل بين عدة الوفاة و بين سائر العدد و الحكم بعدم التداخل عند اجتماع عدة وطء الشبهة مع عدة الوفاة كما هو صريح طائفة الثالثه من النصوص والتداخل عند اجتماعها مع سائرها كما صرح به الموسوعه

فالمختار في العدة هو تعددها وعدم التداخل تبعاً للمشهور وعملاً بالنصوص الموثوق به الغير المعارض مع حجة اخري وعلي تقدير التنزّل هو الرجوع الي قاعده تداخل الاسباب والمسببات لسقوط الروايات بالتعارض بناءً علي المختار من عدم انقلاب النسبة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo