< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

89/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:مقصد الثانی تحریم العین

المسألة الثانیة من مسائل مقصد الثانی « تحریم العین»

     شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 236

«الثانية إذا تزوج في العدة و دخل فحملت‌ فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها و فرق بينهما و لزمه المسمى و تتم العدة للأول و تستأنف أخرى للثاني و قيل يجزي عدة واحدة و لها مهرها على الأول و مهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم و مع علمها فلا مهر».

اقول:

في هذه المسأله تكون ثلاثة فروع:

     1-اذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد ان جائت به لستة اشهر فصاعدا منذ دخل بها

     2-يفرق بينهما و يلزمها المسمي وتتم العدة للاول و تستانف اخري للثاني وقيل تجزي عدة واحدة

     3-لها مهرها علي الاول ومهر علي الاخير إن كانت جاهلة بالتحريم ومع علمها لا مهر

     نظير عبارة الشرائع،عبارة جامع المقاصد ج 309:12 و مستمسك العروة 134:14 و موسوعة الخوئي 195:32 و جواهر الكلام 437:29

اما الفرع الاول:

     يستفاد من كلمات الاعاظم: انه لحق بالزوج الاخير الولد قطعا ان كان التولد ما بين الحدين من سته اشهر الي اقصي مدة الحمل كما في الجواهر وعدم الاشكال وعدم الخلاف فيه كما في الرياض وغيره

دليل ذلك

     1ـ الرويات

     2ـ قاعدة الفراش

     اما الروايات

      بعنوان الشاهد:

     الوسائل ج20 ص 454 باب17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 13:نقل الجميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال يفرّق بينها و تعتد عدةً واحدةً منها جميعا و ان جائت بولد لستة اشهر او اكثرفهو للاخير و ان جائت بولد لأقل من سته اشهر فهو للاول

     دلالتها واضحة بان لحق بالزوج الاخیر، الولد ان کانت التولد ما بین الحدین

اما قاعدة الفراش

مقدمة: الولد للفراش و للعاهر الحجر

والمراد من العاهر: هو الزاني الذي لا يستحق الوطي واقعا و ظاهرا لعلمه بالحرمه و في مقابل وطي الزاني هو الوطي الصحيح الذي يستحق الوطي واقعا و ظاهرا

      و ايضا في مقابل وطي الزاني وهو الوطي بالشبه الذي لا يستحق الوطي واقعا دون ظاهرا

و المراد من الفراش و فيه احتمالان: هل هوالواطي المستحق للفراش ظاهراًًًً سواءٌ كان في الواقع هو زوجة الزوج أم لا أو خصوص الواطی الصحیح المستحق للفراش ظاهرا و واقعاً؟

     مال المستمسك الي الاول بقوله: بناءً علي ان الواطي شبهة فراش لأن المراد به ما يقابل العاهر والواطي شبهة غير عاهر

     قال الخوئي في المسوعة:195:32

     الظاهر ان الفراش هو بعل الزوجه لا الواطي بالشبهة غایته أن حكم الواطي بالشبهة حكم الفراش

     ماهو لفظه: «ان المفروض كون الوطي شبههً هوفي حكم الفراش»

هل يكون المراد بالفراش، الفراش حال التولد ام حال الانعقاد ؟

     ظاهر المستمسك هو الثاني :

     ماهونصه: مستمسك العروة137:14«وفيه ان المراد بالفراش ،الفراش حال الانعقاد»

     علي اي حال ان الظاهر من قاعدة الفراش هو ان الولد ملحق بالجاهل سواء الجاهل يكون الواطي شبهة أم لا

والمختار:لحوق الولد بالواطي شبهة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo