< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حکم دخول الغیرالموجب للافضاء

 و قد ظهر مما ذکر ادلة قول الثانی - عدم التحریم- و هی:

 روایتی برید و حمران المتقدمتان مضافا الی استصحاب بقاء الزوجیة بعد الافضاء.

و المختار ان الاقوی هو القول الثانی.

 نعم حسن الاحتیاط مع القول الاول.

و اما المقام الثانی -دخول الغیر الموجب للافضاء-

 صرح الشرایع فی عبارته المتقدمة بعدم الحرمة نصه: «ولو لم یفضها لم تحرم علی الاصح»

 یستفاد من قوله: «علی الاصح» ثبوت القولین فی هذا المقام الثانی ایضا مثل المقام الاول.

و استدل للتحریم فی المقام مما تقدم من مرسلة یعقوب بن یزید.

و فیه: اولا یثبت القائل بالتحریم، کما صرح به جواهر 29 ص 418: «فلم یتحقق حینئذ قول بذلک»

 و المستمسک 14 ص 82: «فقد نسب ذلک -التحریم- الی الشیخین و یشهد له المرسل المتقدم، لکن فی صلاحیته لذلک تامل، لعدم ثبوت الفتوی المذکورة، فضلا عن صلاحیتها لجبر المرسل»

و ثانیا، لااعتماد بالمرسلة للارسال و لاجابر لضعف سندها ایضا.

و الحاصل ان المختار فی هذا المقام الاول،عدم التحریم لعدم الدلیل بل و عدم القائل بالتحریم.

خاتمة:

 1. عروة « (مسألة 9): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة: من حرمة الخامسة و حرمة الأُخت، و اعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ و الأُخت، و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمة الأبديّة. بل يلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة، لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض‌»

 مستمسک 14 ص 91: «و الوجه فیه عموم الدلة الاحکام المذکورة و لقاعدة الفراش بالنسبة الی الحاق الولد».

 2. عروة: (مسألة 4):

«لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها و وجوب النفقة المملوكةُ و المحلّلة و الموطوءة بشبهة أو زناء، و لا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة. و كذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع و نحوه فلا تحرم عليه مؤبّداً، نعم تثبت فيه الدية»

 مستمسک 14 ص 86: «لخروجها عن مورد النصوص، و هو الزوجة الصغیرة المفضاة بالوطء».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo