< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة - السادسة من تحریم الجمع

 «خلاصة ما ذکر فی مسائل التحریم و المسئلة الاولی منها»

 1. شرایع: مقصدان فی مسائل المصاهرة 1- تحریم الجمع و هی ستة مسائل 2- تحریم العین و هی ایضا ستة مسائل.

 2. الاولی، من مقصد الاول 1- تزویج الاختین علی التعاقب 2- تزویجهما بعقد واحد.

 3. اما التزویج علی التعاقب ادعی نفی الخلاف و الاشکال فی بطلان عقد الثانیة، و صحة عقد الاولی، و الدلیل صحیحة زرارة.

 4. و المختار هو صحة عقد الاولی و بطلان الثانیة تبعا للاصحاب و عملا بروایتی زرارة، و بان «الحرام لایحرم الحلال»

 5. و اما تزویجهما بعقد واحد، ففیه قولان: 1- بطلانهما معا، 2- صحة احدهما و تخییر الزوج فی انتخاب احدهما.

 6. و استدل للبطلان بوجهتین 1- النهی عن الجمع بینهما فی الکتاب و دلالة النهی علی الفساد فی المعاملات، 2- بطلان لوازم الثلاثة.

 7. و استدل للتخییر ایضا بوجیهن 1- روایة جمیع بن دراج، «یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخری» 2- قیاسها فی صحة احد العقدین بتزویج المحللة و المحرمة مثل الربیبة و غیر الربیبة بعقد واحد، حیث یحکم بصحة العقد بالنسبة الی غیر الربیبة فقط.

 8. نوقش فی الروایة بضعف السند، و الدلالة للارسال و امساک احدیهما بعقد جدید، و فی التشبیه بالفرق بینها.

 9. و رد المناقشة بحجیة روایة جمیل سندا لکونها مسندا و دلالة لظهورها فی کون الامساک بعقد السابق و ان لم تکن صریحة فیه، و الظاهر مثل النص و الصریح حجة و بها یخصص ما تدل علی بطلانهما لتخصیص قواعد العامة بروایة الحجة.

 10. قلنا: ان الاقرب، هو التخییر، نعم احتیاط اللازم، هو طلاق التی امسکها، ثم عقدها بعقد جدید.

 شرایع: «السادسة»

اقول: تقدم ان المسائل فی المقصد الاول -تحریم الجمع- ستة، و تقدم الکلام فی المسئلة الاولی منها و هو تزویج الاختین، و اما الثانیة و الثالثة والرابعة و الخامسة، فلم نطرحها لارتباطها بنحو من الارتباط بالامة و العبد و هما لیس فعلا محل الابتلاء.

 و اما السادسة شرایع: « إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله‌ و لو لم يفضها لم تحرم على الأصح‌»

اقول: تقدم اشارة فی المسئلة الرابعة من مسائل لواحق مبحث آداب العقد و الخلوة جواهر 29 ص 118 الی حرمت الصبیة لو افضاها مع اضافة و هی حرمت الدخول بالمراة قبل ان تبلغ تسعا و لو لم تُفض.

و البحث یقع فی مقامین:

 الاول، الدخول الموجب للافضاء.

 الثانی، الدخول الغیر الموجب للافضاء.

اما المقام الاول:

 جواهر: 29 ص 414: « لا يحل وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين إجماعا بقسميه و نصوصا بل في الموثق «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فان فعل فعيبت ضمن» لكنه شاذ... و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتع بها إجماعا أيضا بقسميه، مضافا الى إطلاق النصوص‌...

ص416 «و على كل حال ف إذا أثم و دخل ب الزوجة ال صبية أي التي لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا و إن قلنا لم تخرج بذلك من حباله كما ستعرف إجماعا محكيا صريحا عن الإيضاح‌...»

 و مثله تقریبا:

 جامع المقاصد 12 ص 330

 و المستمسک 14 ص 80

 و الموسوعة 32 ص 126.

 و المستفاد من کتب المذکورة فی تفسیر الافضاء هو ما صرح به:

 العروة فی مسئلة الثالثة من مسائل زوجة الصغیرة نصه علی ما فی المستمسک 14 ص 85:

« (مسألة 3): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر. و الإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول و الحيض، أو مسلكي الحيض و الغائط أو اتّحاد الجميع و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل‌»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo