< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: زنا السابق علی العقد

و اما المقام الثانی -زنا السابق علی العقد-

 تارة یکون المزنی بها، هو الخالة او العمة.

 و اخری غیرهما

 و المستفاد من کلمات الاعاظم هو ثبوت الخلاف فی کلیهما و لکن حیث کان المخالف فی الاول شاذا نادرا بخلاف الثانی، مضافا الی الاختلاف فی الجملة فی ما استندوا علیه افردوا البحث فیهما و نحن نتبعهم فنقول:

اما الاول ظاهر عبارة الشرایع و العروة و الجواهر 29ص366 و غیرهم تحریم بنت الخالة و العمة عند الاکثر و استدلوا:

 1. وسائل 20 ص 432 باب 10 من ابواب المصاهرة ح1: « محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، قلت : انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ ؟ فقال : لا يصدق ولا كرامة».

 2. المصدر ح2: « أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله محمد بن مسلم و أنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا قال : انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك قال كذب».

 3. المصدر ح 4: « قال ابن إدريس : وقد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا»

 4. المصدر ح3: « قال السيد المرتضى في ( الانتصار ) : مما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار».

 هذا لحل ما وردت فی الوسائل 20 بالنسبة الی الخالة و العمة خاصة.

 و الاخیرتان منها لایمکن الاعتماد و الاستناد الیهما للارسال و عدم ثبوت اخبار فی المقام غیر الاولیتین و هما علی تقدیر سلامتهما سندا و دلالة تکونان فی الخالة خاصة.

 فلابد اما من القول بعدم الفصل بینهما مضافا الی تسالم الاصحاب و عدم خلاف فی الحکم المذکور کما صرح بهما:

 الجواهر 29 ص 367: «لایعرف للطائفة خلاف فی مضمونه... و الحاق العمة بها لعدم القول بالفصل».

 و المستمسک 14 ص 211: «و بضمیمة عدم القول بالفصل یتعدی من الخالة الی العمة... ص 212: «بل الانصاف ان تسالم الاصحاب علی الحکم المذکور و عدم حکایة الخلاف فیه من احد بل و لا التوقف فیه الا من العلامة و احلی، یوجب الاطمینان بثبوته».

 و اما من قبول الحکم فی خصوص الخالة، و الاحتیاط فی العمة کما صرح به:

 الموسوعة 32 ص 310: «فیتعین العمل بها... نعم الاحتیاط فی محله»

 و حیث ان المیزان فی حجیته الخبر عندنا هو کونه موثوقا به من ای طریق حصل الاطمینان تکون الروایة حجة بالنسبته الی الخالة قطعا و بالنسبة الی العمة علی الاقوی.

و الحاصل المختار حرمة بنت الخالة المزنی بها قطعا و بنت العمة علی الاقوی و هذه الروایة تکون مخصصة لعمومات الحل.

و اما الثانی: -کون المزنی بها اجنبیة-

 تقدم عن الشرایع ان فی نشر الحرمة بالزنی السابق علی العقد روایتان و الدالة علی النشر الحرمة اوضحهما.

 و مثله تقریبا عروة فی مسئلة 28: «و ان کان بغیرهما -«ای الخالة والعمة»- ففیه خلاف، و الاحوط التحریم بل لعله لایخلو عن قوة»

 و الجواهر 29 ص 368: « ولكن العمل على الأولى -«ای الدالة علی نشر الحرمة»- وفاقا للأكثر نقلا مستفيضا ومحصلا ، بل هو المشهور»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo