< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: فرعان

فرع: المستفاد من عبارات الاعاظم ان المعتدة بالعدة الرجعیة فی حکم الزوجة فلایجوز نکاح اخت هذه المعتدة حتی تخرج المعتدة عن عدتها، تدل علیه:

 الوسائل 22 ص 270 باب 48 من ابواب العدة ح2: « روایة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها»

 و الفسخ لعیب من الزوج او الزوجة حکمها حکم البائن.

فرع الثانی الجمع بین الفاطمیتین:

 تحریر ج2 ص 281 «مسئلة ذهب الاخباریین الی حرمت الجمع بین الفاطمیتین فی النکاح و الحق جوازه و ان کان الترک احوط و اولی»

اقول: هل المراد خصوص المنسوبات من قبل الاب ام لا بل الحکم شامل المنسوبات من قبل الام ایضا: تدل علی عدم الجمع:

 وسائل 20 ص 503 باب 40 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح1: « بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام ) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها ؟ قال : اي والله»

 و ظاهرها هو الاعم کما ان الحسنین علیهماالسلام ابنا رسول الله صلی الله علیه آله من قبل الام.

 الا ان یکون دلیل علی التخصیص کما فی مسئلة سهم السادات و مدة حیض المراة و یاتی الکلام فیه ص 392 تفصیلا و ان العموم ببیعد.

و الحاصل ان المختار تبعا للاصحاب و اخذا بالنصوص عدم جواز الجمع بین الاختین فی الجملة و ما الفاطمیتین فیاتی المختار فیها.

 شرایع:

« وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة ، ولو أذنت صح .

وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها، ولو كره المدخول عليهما»

 جواهر 29 ص 357: « بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك -«ادخال بنتها علی العمة و الخالة»- بل الاجماع مستفيضا أو متواترا عليه كالنصوص»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo