درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: حرمة التوابع
5. اما لو تجرد العقد عن الوطی، حرمت الزوجة علی ابیه و ولده و لم تحرم بنت الزوجة عینا بل جمعا، و فی تحریم امها قولان: 1- مثل البنت 2- مثل الاب.
6. و استدل القائل بان الام مثل البنت بتقیید نساء الاول فی الآیة بالدخول مثل ربائب، و ببعض الروایات و نوقش فی الاول باستلزامه استعمال -من- فی معنیین بدون القرینة و الثانی بمعارضته بما هو متسالم علیه الاصحاب من الروایات.
7.
المختار هو القول بتحریم الام عینا ثم اب الزوج دخل بها ام لا تبعا للمشهور بل الاجماع لاحقا و عموم الآیة.
8. لو وطء الاب زوجة ابنه لشبهة، و بالعکس قبل یوجب الوطء تحریم الزوجة علی زوجها، و قیل: لا و استدل للتحریم بآیة «و لاتنکحوا ما نکح آباؤکم» بالنسبة الی الابن، و نوقش فیه بان النکاح بمعنی العقد، لاالوطء مضافا الی تخصیصها بقوله: «لایحرم الحرام الحلال».
9. و یجب مهر المثل علی الواطی لشبهة، و مهرین علی الزوج المعاود لها لوقلنا بنشر الحرمة بوطی الشبهه و الا فالمسمی فقط.
10. المختار تحریم الزوجة علی زوجها فی المفروض، و وجوب المهر المثل علی الواطی و المهرین علی الزوج المعاود.
«اما التوابع»
شرایع:
«و من توابع المصاهرة تحریم اخت الزوجة جمعا لاعینا»
جواهر 29 ص 356: «کتابا و سنة مستفیضة، او متواترة، و اجماعا بقسمیه»
و جامع المقاصد 12 ص 338: « قد تطابق النص والكتاب والسنة وإجماع المسلمين على تحريم أخت الزوجة جمعا ، ولا فرق في ذلك بين كون العقد دائما أو منقطعا ، لتناول النص لكل منهما ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد دخل بالزوجة وعدمه ، لأن المناط الجمع بين الأختين في النكاح ، وهو صادق في العقد . وكذا لا فرق في الأختين بين كونهما لأب أو لأم أو لهما»
مستند الشیعة 16 ص 309: «المسئلة الثانیة: تحرم اخت المعقود علیها، جمعا لاعینا...»
و المقصود من الکتاب المستدل به آیة الکریمة:
«حرمت علیکم امهتکم و بناتکم... و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما» نساء 23.
و من البداهة صراحتها فی حرمت الجمع بین الاختین.
و من الروایات:
1. وسائل20، ص 477 باب 24 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح 2: « أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة».
2. المصدر ح4: « محمد بن أبي نصر (البزنطی) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال . سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة ؟ قال : لا»
و روایات آخر متعددة الدالة علی عدم الفرق بین اخت النسبیة او الرضاعیة
مستمسک 14، ص 237: «و بلاشکال، و لاخلاف و یقتضیه عموم: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
و لا فی العقد بین الدائم و المتعة و ان انقضی المدة.
3. المصدر ص 270 باب 48 من ابواب العدة ح2: « الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها»