< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: سبب الثالث للتحریم: المصاهرة

 «و اما السبب الثالث للتحریم»

«شرایع: السبب الثالث : المصاهرة وهي تتحقق : مع الوطء الصحيح . و يشكل مع الزنا و الوطء بالشبهة و النظر و اللمس و البحث حينئذ في الأمور الأربعة»

 مثله تقریبا فی توقف المصاهرة، و البحث عن الوطء بشبهة و النظر و اللمس:

 جواهر، ج29، ص 348

 جامع المقاصد 12، ص 282

 مستند الشیعة 16، ص299

 مستمسک العروة 14، ص 177

 اما الجواهر: « علاقة قرابة تحدث بالزواج جعلها الله تعالى كما جعل النسب ، فقال عز من قائل : " هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا " (فرقان54) نعم قد تعارف هنا البحث عن أمور ألحقت بها إلحاقا وربما عرفها بعضهم بما يشملها توسعا ، والأمر سهل».

 جامع المقاصد: «عرف بعضهم المصاهرة بأنها جهة توجب الحرمة بين أقرباء الزوجين بعقد أو وطئ صحيح ، أو شبهة ، أو زنا ، مؤبدا عليه أولا . و يلزم عليه أن يكون لفظ المصاهرة منقولا عن معناه اللغوي ، و لم يثبت ، و الأصل عدمه . و الأولى أن يقال : أنها علاقة مخصوصة حدثت بين الزوجين و بين أقربائهما بسبب النكاح توجب الحرمة . والحق بالنكاح الوطئ والنظر واللمس في مواضع مخصوصة».

 و المستمسک افاد مثل الجواهر تعریفا و دلیلا و نسب الی المسالک تعمیم التعریف.

 و مثل المسالک صاحب العروة: «فصل في المحرمات بالمصاهرة وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية ، أو الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل ، أو الوطء شبهة أو زناء ، أو النظر و اللمس في صورة مخصوصة»

و بالجملة المحرم بسبب المصاهرة کما سیاتی علی قسمین:

 1- ما یحرم بها عینا، بمعنی الحرمة الابدیة لایحل ابدا.

 2- ما یحرم بها جمعا، بمعنی ان الحرام هو الجمع بینه و بین المعقود علیها، مطلقا او بدون رضاء المعقود علیها.

 اشار الی الاول منها صاحب الشرایع ره بقوله:

«أما النكاح الصحيح : فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك،حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن علت ، وبناتها وإن سفلن ، تقدمت ولادتهن أو تأخرت ، ولو لم تكن في حجره.

و على الموطوءة أبو الواطئ وإن علا ، و أولاده و إن سفلوا،

تحريما مؤبدا.

ولو تجرد العقد عن الوطء ، حرمت الزوجة على أبيه و ولده».

 و مثله تقریبا،جامع المقاصد 12 ص 282 و 299 و مستند الشیعة 16 ص 300.

 و لا فرق فیما ذکر بین کون الوطي قبلا او دبرا، فی فی الملک بین الملک العین او المنفعة بالتحلیل، و بین کون الاب لاب او لام و بین کون الاولاد لابن او بنت و لا بین کون العقد دائما او منقطعا.

 و المراد من الجحر فی قوله : «فی حجره» هو حضانته و حفظه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo