< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: بلوغ النساء عند الشهادة اربع

و اما المقام الثانی -بلوغ النساء عند الشهادة اربع-

 جواهر ج 41 ص 176: المتن:

«و کل موضع یقبل فیه شهادة النساء لایثبت باقل من اربع»

 قواعدج 2 ص 13:

«خاتمة الاقرب قبول شهادة النساء منفردات.

فلابد من الاربع و یکفی الشاهدان، والشاهد و المراتان...».

 تحریر 2 ص 276:

«مسألة 7 الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات بأن تشهد به أربع نسوة، و منضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد».

 جواهر ج 29 ص 346 و ج 41 ص 176: ایضا عدم ثبوت الرضاع الا باربع منهن لو کن مستقلات.

 و مقابل هذا القول المشهور و المعروف.

 ما نسب الی المفید من قبول شهادة امراتین فیما لاتراه الرجال مثل عیوب النساء و الحیض و النفاس و الاستهلال بمعنی صحة الولد حین التولد و الوقوع علی الارض و الولادة و الرضاع.

 بل ادعی قبول شهادة امراة واحدة مامونة فی المذکورات اذا لم یکن غیرها.

و استدل للقول الاول علی ما فی الجواهر 41 ص 176 بما نصه:

«كما هو المشهور للأصل، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب و السنة أن المرأتين‌ يقومان مقام الرجل في الشهادة، و هو ظاهر قوله تعالى «أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌» بقره 282».

 و زاد صاحب الجواهر فی مجلد 29 ص 346 ما نصه:

« بل قد صرح الأصحاب بأن شهادة النساء حيث تقبل على الانفراد يشترط فيها بلوغ الأربع، و استثنوا من ذلك ميراث المستهل و الوصية بالمال، فأثبتوا بالواحدة ربع المشهود به، و بالاثنين نصفه و بالثلاث ثلاثة أرباعه‌».

 و الحاصل الظاهر ان مراده من الکتاب ما فی:

 سورة البقرة آیة 282: « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْن‌... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌ ».

 اذ المستفاد منها بعد عدم کون المورد -الدین- مخصصا للوارد «واستشهدوا......» قاعدة کلیة و هو کون المراتین بمنزلة رجل واحد فی باب الشهادة و ان تعدد الشاهد لاحتمال غفلة شاهد الواحد.

 و خرج منها باب الطلاق و الحدود حیث تعین فیهما شهادة رجلین فقط کما فی الروایات.

 و موارد التی لم یطلع علیها الرجال کما فی رویات اخر

 و تقسیط المیراث و المشهود به فی مورد استهلال الصبی و الرضیعة کما روایات ثالثة کما فی وسائل ح 27 ص 350 کتاب الشهادة باب 24.

و استدل للقول الثانی بما تدل من الروایات من:

 قبول شهادت امراتین فی الاستهلال.

 و قبولها واحدة فی القابلة.

 و ناقش فیها فی الجواهر ج 29 ص 337 و ج 41 ص 177 بحملها علی الندب او القبول فی الجملة و قصورها عن معارضة غیرها.

و بالجملة فالاقوی تبعا للمشهور لزوم شهادت اربع من النساء منفردات فی باب الرضاع و کذلک المنضمات.

و اما المقام الثالث -شهادة ام الزوجة و الزوج و المرضعة-

 اما ام الزوجة و الزوج فالظاهر کونها مثل سائر النساء لاطلاق الدلیل.

 اشار الیه ایضا جواهر 29 ص 347:

 و اما المرضعة فان لم تکن شهادتها داخلة فی ادعاء الاجرة و فخرها علی ارتضاعها له تقبل الشهادة مثل سائر النساء و الا فلا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo