< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: فی من یقبل شهادته بالرضاع

فنقول: یستفاد من جواهر 29 ص 344 ان الاقوال فی المقام الاول ثلاثة:

 1. قبول شهادة النساء فی الرضاع و لو منفردات.

 اختاره صاحب الجواهر فی المقام ج 29 ص 344 الی 336 و نسبه الی جمع من الاکابر و ج 41 کتاب الشهادات ص 172.

 2. عدم القبول.

 نسبه الجواهر فی المجلدین الی الشیخ و العلامة و ابنی ادریس و شهید و زاد بعد نقل رجوع الشیخ و العلامة عن عدم القبول الی القبول فی ص 344 من ج 29 ما نصه: «فانحصر الخلاف حینئذ فی ابنی ادریس و شهید».

 3. انحصار القبول بالنساء

 نسبه ص 346 من ج 29 الی القاضی

 و بعد اخراج قول الثالث عن دائرة الاختلاف لضعفه و شذوذه کما صرح به الجواهر 29 ص 346.

 یدور الامر بین القولین و لکل منهما و ان ذکر مویدات، و لکن المهم هو شمول ضابطة المذکورة فی المقدمة للرضاع و عدم الشمول اذ اساس قول الاول و عموده هو الشمول کما ان اساس القول الثانی هو عدمه.

 و الیه اشار الجواهر ج 41 ص 173 بقوله: « و العمدة تحقق الموضوع و بيان أن الرضاع مما يعسر اطلاع الرجال عليه أو لا يعسر».

 و حیث اختار الجواهر کون الرضاع موضوعا للضابطة اختار القبول نصه ج 29 ص 345: « فان الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، و لا يحل لهم النظر اليه عمدا، لأنه في محل العورة التي لا يحل للأجانب النظر إليها، خصوصا بعد اعتبار التفاصيل السابقة في الشهادة بالرضاع، فلا ريب في كونه مما يعسر الاطلاع عليه لهم‌... فيندرج في جميع ما دل على قبول شهادتهن في مثل ذلك من إجماع و نصوص، نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان[1] : «قال سمعت عبدالله علیه السلام یقول:تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر»

...محمد بن الفضيل[2] :«قال:سئلت ابالحسن الرضا علیه السلام...قال: يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه‌...».

 و روایات اخر من هذه القبیل.

 مضافا الی بعض الاطلاقات:

 مثل وسائل ج 27 ص 353 باب 41 من کتاب الشهادات ح 20: «روایة عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَات‌...».

 ثم زاد الجواهر 29 ص 346:

«و من ذلک کله یعرف الحال فیما استدل به للخصم من:

الاصل المقطوع بما عرفت.

و الاجماع المعارض بمثله الموهون بما سمعت».

و الحاصل ان الاقرب و الاقوی فی مقام الاول هو قبول شهادة النساء فی الرضاع المحرم و لو منفردات تبعا لصاحب الجواهر و کثیر من الاکابر و عملا بما تقدم من النصوص.

[1] وسائل ج 27 ص 353 باب 24 من کتاب الشهادات ح 10

[2] المصدر ح 7

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo