< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مسألة الثامنة

 و مثله فی استثناء صورة العلم بالاتفاق فی الشرائط:

 جواهر 29 ص 241: « ...إلا أن يكون الشاهدان اللذان شهدا عنده مقلدين له، عارفين بما يشترط عنده‌... و لعل إطلاق الأصحاب منزّل على غير هذه الصورة».

 ص 343: «اما لو شهد بالاقرار به فلاخلاف اجده فی الاکتفاء بالاطلاق لعدم الاختلاف...».

 جامع المقاصد 12 ص 267: « صرح المصنف و غيره من الأصحاب بأنّ الشهادة على الرضاع لا تسمع مطلقة، بأن يقول الشاهد: ان أشهد أنّ بينهما رضاعا محرما، أو حرمة الرضاع، أو اخوته أو بنوته‌...

فيشهد الشاهد بأنّ الصغير ارتضع من الفلانية من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامّات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى‌... و بالجملة فلا بد من التعرض إلى جميع الشرائط».

 مثله تحریر ج2 ص 275 مسئلة 6 «لا یقبل الشهادة علی الرضاع الا مفصلة بان یشهد الشهود و عن الارتضاع فی الحولین...»

 و الحاصل فرق بین قبول الحاکم شهادة الشهود علی الرضاع و بین اخبار الشاهد بالرضاع او اقرار المقر علیه.

 و ذکر جامع المقاصد 12 ص 270 وجه الفرق بینهما بما نصه:

«و يمكن الفرق: بأنّ حكم الحاكم على رجل و امرأة بأنّ بينهما علاقة الرضاع المحرمة، و هذا أمر خطير، فلا بد من الاحتياط فيه باستفصال ما يدفع الإجمال،

بخلاف إقرار المرء على نفسه، فانّ عموم قوله عليه السّلام: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» فيجب مؤاخذته بظاهر إقراره حتى لو فسر بما لا يثمر التحريم عند الحاكم يقبل منه و هذا الفرق وجيه‌».

و بالجملة فالاقوی هو عدم قبول الشهادة بالرضاع الا مع تعرض الشهود جمیع شرائط الدخیلة فی الحرمة نعم لو علم اتفاق الشهود مع الحاکم فی شرائط الرضاع المحرم لایحتاج الی ذکرها تفصیلا.

 بقی شیء و هو تعریف من یقبل شهادته بالرضاع هل هو خصوص الرجال منفردا او منضما، ام یعم النساء و لو منفردات.

 و علی الثانی هل یشترط بلوغها اربعة ام لا؟

 و علی ای تقدیر هل تقبل شهادة ام الزوجة و الزوج بل و المرضعة ام لا؟

فتقع البحث فی مقامات ثلاث:

اما الاول:

 مقدمة:

 ثبت فی محل مثل جواهر ج 41 ص 154 ان الحق قسمان:

 1. حق الله: و منه ما لایثبت الا باربعة رجال مثل الزنا و اللواط و منه ما یثبت بشاهدین مثل السرقة.

 2. حق الآدمی.

 و منه ما لایثبت الا بشاهدین ذکرین فلایجزی فیه النساء المنضمة فضلا عن الانفراد و لاالیمین مع الشاهد مثل الطلاق.

 و منه ما یثبت بشاهدین و شاهد و امراتین و شاهد و یمین مثل القرض و الغصب.

 و منه ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات مثل الولادة و عیوب النساء الباطنة کالقرن و ضابطة ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo